في ذلك ، وعدم ظهور المنافاة من هذه الأخبار. والله العالم وأولياؤه الأخيار.
المسألة الثانية : لو عقد الذميان ونحوهما على ما لا يجوز العقد عليه في شريعة الإسلام كالخمر والخنزير صح ، لأن ذلك مما يملك في شريعتهم فيجوز جعله مهرا ، لكن لو أسلما معا أو أحدهما ، فإن كان بعد التقابض لا شيء للزوجة ، لبراءة ذمة الزوج بقبضها في شريعتهم ، وإن كان قبل التقابض لم يجز دفع المعقود عليه ، أما مع إسلامهما معا فإنه يحرم القبض والإقباض في دين الإسلام ، وأما مع إسلام الزوج فإنه لا يجوز له إقباضه ولا دفعه ، وأما مع إسلامها فإنه لا يجوز لها قبضه ، والعلة في هذه المواضع هو عدم صحة تملك هذه الأشياء في شريعة الإسلام ، وما لا يكون مملوكا لا يكون مهرا ، وحينئذ فالواجب بناء على ما هو المشهور هو القيمة عند مستحليه ، لأن التسمية وقعت صحيحة ، ولهذا لو كان قد حصل التقابض قبل الإسلام برء ، ولكن حيث تعذر تسليم العين لما عرفت وجب الانتقال إلى القيمة ، وهذا القول هو المشهور ، مثله ما لو جعلاه ثمنا لمبيع أو عوضا لصلح أو إجارة أو نحوهما.
وقيل : إن الواجب مهر المثل تنزيلا ـ لتعذر تسليم العين ـ منزلة الفساد ، ورده السيد السند في شرح النافع بأنه ضعيف.
أقول : ويدل على ما هو المشهور من الرجوع إلى القيمة ما رواه المشايخ الثلاثة (١) عن رومي بن زرارة عن عبيد بن زرارة قال : «قلت : لأبي عبد الله عليهالسلام : النصراني يتزوج النصرانية على ثلاثين دنا من خمر وثلاثين خنزيرا ، ثم أسلما بعد ذلك ، ولم يكن دخل بها ، قال : ينظر ، كم قيمة الخمر وكم قيمة الخنازير فيرسل بها إليها ثم يدخل عليها ، وهما على نكاحهما الأول».
__________________
(١) الكافي ج ٥ ص ٤٣٧ ح ٩ ، التهذيب ج ٧ ص ٣٥٦ ح ١١ ، الفقيه ج ٣ ص ٢٩١ ب ١٤٢ ح ١ ، الوسائل ج ١٥ ص ٤ ح ٢.