ويمكن التزام الجواز لما ذكر ومنع كونها ذات بعل مطلقا (١) بل في المدة المعينة ويترتب على ذلك ثبوت المحرمية قبل المدة وثبوت المهر لو مات قبلها ، فعلى الأول يمكن القول به ، وعلى الثاني ينتفيان إلى أن قال : والرواية المذكورة جعلت شاهدا للاعتبار لا مستندا للحكم فلا يضر ضعفها ، وكيف كان فالقول بجواز النكاح مع تأخر المدة عن العقد قوي ، انتهى.
أقول : أراد بالاعتبار الذي استند إليه وجعل الرواية شاهدا عليه هو ما قدمه أولا حيث قال : وإن عيناه منفصلا صح أيضا على الأقوى عملا بالأصل ، ولوجود المقتضي للصحة وهو العقد المشتمل على الأجل المضبوط ، وانتفاء المانع ، وليس إلا تأخره عن العقد ، ولم يثبت شرعا كون ذلك مانعا ، ويشهد له إطلاق رواية بكار بن كردم ، ثم ساق الرواية.
وفيه أولا ما عرفت فيما قدمنا نقله عن سبطه في شرح النافع ، فإنه كلام جيد ، ومرجعه إلى أن الأصل عصمة الفروج حتى يقوم دليل على إباحتها ، والذي علم من الأدلة ـ بناء على طرح الرواية كما هو المفروض في كلامهم ـ هو اتصال الأجل بالعقد ، ومن ادعى سوى ذلك فعليه الدليل.
وبذلك يظهر لك ضعف تمسكه بالأصل بمعنى أصالة صحة العقد ، فإن الأصل الذي ذكرناه أقوى متمسكا ، لأن مرجعه إلى أصالة العدم وهو بديهي لا نزاع فيه.
وكيف كان فدليله بعد ما عرفت لا يخرج عن المصادرة ، لأن قوله لوجود
__________________
(١) أقول : الأقرب الثاني وهو منع كونها ذات بعل مطلقا ، بل انما تتصف بذلك في المدة لأن أحكام ذات البعل لا يمكن إجراؤها عليها إلا في تلك المدة ، فكيف يصدق عليها أنها ذات بعل وتدخل تحت أخبار تحريم التزويج بذات البعل ، والحال أنه لا يترتب عليها شيء من أحكام ذات البعل ، نعم يمكن أن يقال : أنها ذات بعل في الجملة باعتبار المدة المتأخرة ، وكيف كان فهذا الاشكال انما يتفرع على القول بجواز الانفصال ، وأما مع القول بوجوب الاتصال فلا ورود له بالكلية. (منه ـ قدسسره ـ).