اليقين ، واعترف في المسالك بأن النصوص خالية من هذا الاستثناء. أقول : بل هي ظاهرة في رده لما عرفت من حديث رفاعة.
الثالث : قد دلت جملة من الأخبار المتقدمة في المقام الثاني في عيوب المرأة من المطلب الأول على جواز الفسخ بعد الدخول مثل الخبر الثاني والخامس والسابع (١) ويستفاد منها أن الوطي لا يمنع من الفسخ بالعيب السابق على العقد ، ولكن قد دلت جملة منها أيضا على أن الدخول بها يمنع من الرد ، كقوله عليهالسلام في رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله (٢) وهي الرواية السادسة «أنه يردها ما لم يدخل بها». فإن مفهومه أنه متى دخل بها لا يردها ، وفي صحيحته (٣) وهي الثامنة من تلك الروايات «ترد من أربعة أشياء. ما لم يقع عليها ، فإذا وقع عليها فلا».
وفي رواية غياث بن إبراهيم (٤) وهي الرواية الثالثة عشر «وإذا دخل بها فهي امرأته». والوجه الواضح المنار في الجمع بين هذه الأخبار هو أنه إن دخل بها مع علمه بالعيب فهو رضا منه بها ، فليس له الفسخ حينئذ ، وعليه تحمل الأخبار الأخيرة ، وإن دخل بها جاهلا به فإن له الرد ، وعليه تحمل الأخبار الأولة ، وقد دل على هذا التفصيل الخبر التاسع (٥) والخبر العاشر (٦) بأوضح دلالة.
__________________
(١) التهذيب ج ٧ ص ٤٢٦ ح ١٢ وص ٤٢٤ ح ٨ وص ٤٢٥ ح ١٠ ، الوسائل ج ١٤ ص ٥٩٣ ح ٦ وص ٦٠٠ ح ٢ وص ٥٩٦ ح ١.
(٢) الكافي ج ٥ ص ٤٠٧ ح ١٢ ، التهذيب ج ٧ ص ٤٢٧ ح ١٣ ، الوسائل ج ١٤ ص ٥٩٨ ح ٢.
(٣) الكافي ج ٥ ص ٤٠٩ ح ١٦ ، التهذيب ج ٧ ص ٤٢٧ ح ١٤ ، الوسائل ج ١٤ ص ٥٩٢ ح ١.
(٤) التهذيب ج ٧ ص ٤٢٦ ح ١١ ، الوسائل ج ١٤ ص ٥٩٥ ح ١٤.
(٥) الكافي ج ٥ ص ٤٠٩ ح ١٧ ، الفقيه ج ٣ ص ٢٧٤ ح ٥ ، الوسائل ج ١٤ ص ٥٩٩ ح ٣.
(٦) الكافي ج ٥ ص ٤٠٩ ح ١٨ ، التهذيب ج ٧ ص ٤٢٧ ح ١٥ ، الوسائل ج ١٤ ص ٥٩٨ ح ١.