وعلل الثاني بأن المسمى تابع لصحة العقد ، فمتى صح العقد وجب المسمى وإن تعقبه الفسخ لوجوبه بالعقد ، والفسخ إنما يرفع العقد من حين الفسخ لا من أصل العقد ، فلا يبطل المسمى الذي قد استقر بالدخول سواء كان الفسخ بعيب سابق له أو لا حق ، وللشيخ في المبسوط قول بالتفصيل ، وهو أنه إن كان الفسخ بعيب سابق على الوطي لزم مهر المثل سواء كان حدوثه قبل العقد أو بعده ، وقد تقدم الكلام في ذلك.
المقصد الثاني في المهور :
جمع مهر وهو على ما عرفة في الصحاح والقاموس (١) : الصداق ، قالا : والصداق بكسر الصاد وفتحها : المهر.
قال في المسالك : وهو مال يجب بوطىء غير زنا منهما ولا ملك يمين أو بعقد النكاح أو تفويت بضع قهرا على بعض الوجوه كإرضاع ورجوع شهود.
قال سبطه في شرح النافع بعد نقل ذلك : وأورد عليه طردا عقر الأمة الزانية إن جعلنا العقر مهرا كما ذكره المعرف فإنه جعل من أسماء المهر العقر ، وعكسا أرض البكارة ، فإنه يجب بالوطء المخصوص وليس مهرا والنفقة إن قلنا أنها تجب بالعقد ، والنشوز مانع ، ثم قال : والأمر في ذلك هين.
ثم إنه قال في المسالك : وله أسماء كثيرة منها الصداق بفتح الصاد وكسرها سمي به لإشعاره بصدق رغبة باذله في النكاح الذي هو الأصل في إيجابه ، والصدقة بفتح أوله وضم ثانيه ، والنحلة ، والأجر ، والفريضة ، وقد ورد بها القرآن ، قال الله تعالى «وَآتُوا النِّساءَ صَدُقاتِهِنَّ نِحْلَةً» (٢) وقال «فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ» (٣) وقال «وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً» (٤) والعليقة ، والعلائق ، وقد روي (٥) أن النبي صلىاللهعليهوآله قال : أدوا العلائق ، قيل : وما العلائق؟ قال : ما ترضى به الأهلون.
__________________
(١) الصحاح ج ٤ ص ١٥٠٦ ، القاموس ج ٢ ص ١٣٦.
(٢ و ٣) سورة النساء ـ آية ٤ و ٢٤.
(٤) سورة البقرة ـ آية ٢٣٧.
(٥) النهاية لابن الأثير ج ٣ ص ٢٨٩.