حيث الاعتبار جيد ، إلا هذه العلة التي اعتمد عليها وهي براءة الرحم غير مطردة لوجوب العدة في مواضع مع العلم ببراءة الرحم يقينيا كمن طلقها زوجها مع فراقه لها سنين عديدة ، والمتوفى عنها زوجها وإن لم يدخل بها ، ونحو ذلك.
وبالجملة فإن علل الشرع ليست عللا حقيقية يدور المعلول معها وجودا وعدما كما تقدم تحقيقه في غير موضع ، فاحتمال وجوب الاستبراء على المشتري قائم ، والمسألة خالية من النص ، فالاحتياط فيها مطلوب سيما مع كونها من مسائل الفروج المطلوب فيها الاحتياط زيادة على غيرها كما تكاثرت به الأخبار.
ثم إن ما فرضنا به المسألة تبعا لكلامهم من الترتيب بين الطلاق والبيع ـ يطلق الزوج أو لا ثم يبيع السيد ـ الظاهر أنه متعين ، بل لو باع السيد ثم طلق الزوج قبل فسخ المشتري فإن الحكم أيضا كما تقدم.
تذنيبان
أحدهما : المشهور في كلام الأصحاب ـ رضياللهعنهم ـ من غير خلاف يعرف أنه إذا زوج السيد أمته لعبده فإنها تصير من مولاها بمنزلة الأجنبية لا تحل له منها إلا ما يحل له من أمة غيره كنظر الوجه والكفين بغير شهوة ، ويحرم عليه جميع وجوه الاستمتاع ونظر ما يحل منها بشهوة.
قال في المسالك : والنصوص به كثيرة ، والوجه في ذلك مع النص أن وجوه الاستمتاع صارت مملوكة للزوج فيحرم على غيره ، لامتناع حل الاستمتاع بالمرأة لأزيد من واحد شرعا ، انتهى.
وظاهر سبطه السيد السند في شرح النافع المناقشة في هذا الحكم حيث قال : وأطلق العلامة في جملة كتبه أن الأمة المزوجة يحرم على مالكها ما يحرم على غير المالك ، وهو غير واضح المأخذ.