وقريب منه كلام العلامة في المختلف حيث قال ـ بعد كلام في المقام ـ : وبالجملة فلو كانت هذه المسألة منافية للأصول ، لكن بعد ورود النقل فيه يجب المصير إليه متابعة للنقل ، وتصير أصلا بنفسها ، كما صارت الدية على العاقلة أصلا ، انتهى.
أقول : وفيه تأييد أكيد وتشييد سديد لما قدمناه في غير موضع من أن الواجب الوقوف على ما وردت به الأخبار عنهم عليهمالسلام وإن خالفت مقتضى القواعد المقررة بينهم ، وتخصيص تلك القواعد بها.
قال شيخنا في المسالك : والأصل فيه أن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم اصطفي صفية بنت حي ابن أخطب من ولد هارون بن عمران عليهالسلام في فتح خيبر وأعتقها ، وتزوجها ، وجعل عتقها مهرها بعد أن حاضت حيضة (١).
أقول : ولا بأس بنقل جملة من الأخبار الواردة بذلك ، ومنها ما رواه في الكافي (٢) عن عبيد بن زرارة في الحسن «أنه سمع أبا عبد الله عليهالسلام يقول : إذا قال الرجل لأمته : أعتقك وأتزوجك وأجعل مهرك عتقك ، فهو جائز».
وعن سماعة بن مهران (٣) في الموثق قال : «سألته عن رجل له زوجة وسرية يبدو له أن يعتق سريته ويتزوجها ، فقال : إن شاء اشترط عليها ، أن عتقها صداقها فإن ذلك حلال ، أو يشترط عليها ، إن شاء قسم لها ، وإن شاء لم يقسم ، وإن شاء فضل الحرة عليها ، فإن رضيت بذلك فلا بأس».
وعن الحلبي (٤) في الصحيح أو الحسن عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «سألته عن
__________________
(١) البحار ج ٢١ ص ٣٤ طبعة طهران الجديدة.
(٢) الكافي ج ٥ ص ٤٧٦ ح ٣ ، التهذيب ج ٨ ص ٢٠١ ح ١٣ ، الوسائل ج ١٤ ص ٥٠٩ ح ١.
(٣) الكافي ج ٥ ص ٤٧٦ ح ٥ ، الوسائل ج ١٤ ص ٥٠٩ ح ٢.
(٤) الكافي ج ٥ ص ٤٧٥ ح ١ ، الوسائل ج ١٤ ص ٥٠٩ ح ٣.