المدعى ما قدمناه في الصورة الاولى من المسألة الثالثة من رواية جميل (١) عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليهالسلام «في رجل أقر على نفسه أنه غصب جارية فولدت الجارية من الغاصب فقال : ترد الجارية والولد على المغصوب» الخبر.
المسألة السادسة : لو تزوج أمة بين شريكين ثم اشترى حصة أحدهما بطل العقد ، وحرم عليه وطؤها ، ولو أمضى الشريك الآخر العقد بعد الابتياع لم يصح ، وقيل : يجوز له وطؤها بذلك ، وهو ضعيف.
ولو حللها له قيل : يحل وهو مروي ، وقيل : لا ، لأن سبب الاستباحة لا يتبعض.
وكذا لو ملك نصفها وكان الباقي حرا لم يجز وطؤها بالملك ، ولا بالعقد الدائم ، فإن هاباها على الزمان قيل : يجوز أن يعقد عليها متعة في الزمان المختص بها وهو مروي ، وفيه تردد لما ذكرنا من العلة كذا صرح به المحقق ـ رحمة الله عليه ـ وتفصيل الكلام في بيان هذه الأحكام يقع في مواضع :
الأول : في الحكم ببطلان العقد في الصورة المذكورة بشراء حصة أحد الشريكين ، وعلله في المسالك بأن ملك الجزء يبطل عقده لامتناع أن يعقد الإنسان لنفسه على أمته عقدا ، وهو يستلزم بطلان الاستدامة ولا يمكن الحكم ببقاء العقد في الجزء الآخر ، لأن العقد لا يتبعض ليبطل في بعضه ويصح في بعض آخر ، فتعين بطلانه في الجميع.
قال : وأما تحريم وطئها فلاستلزامه التصرف في مال الغير بغير إذنه الممتنع عقلا وشرعا.
أقول : والأظهر الاستدلال على ذلك بما رواه الصدوق ـ رحمة الله عليه ـ (٢)
__________________
(١) الكافي ج ٥ ص ٥٥٦ ح ٩ ، التهذيب ج ٧ ص ٤٨٢ ح ٢٤٤ ، مع اختلاف يسير الوسائل ج ١٤ ص ٥٧١ ب ٦١ ح ١ وفيه «عن على بن حديد» مع اختلاف يسير.
(٢) التهذيب ج ٨ ص ٢٠٤ ح ٢٤ ، الفقيه ج ٣ ص ٢٨٥ ح ١ ، الوسائل ج ١٤ ص ٥٥٣ ب ٤٦ ح ١.