نكاحا؟ أو يجزيه أن يقول قد أنكحتك فلانة ، ويعطي من قبله شيئا أو من قبل العبد؟ قال : نعم ولو مدا ، وقد رأيته يعطي الدراهم».
وروى الصدوق في الفقيه (١) في الصحيح عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام قال : «سألته عن الرجل كيف ينكح عبده أمته؟ قال : يجزيه أن يقول : قد أنكحتك فلانه ، ويعطيها ما شاء من قبله أو من قبل مولاه ، ولا بد من طعام أو درهم أو نحو ذلك ، ولا بأس بأن يأذن له فيشتري من ماله إن كان له جارية أو جواري يطأهن».
وروى الشيخ في التهذيب (٢) قريبا من ذلك في الحسن عن الحلبي عن الصادق عليهالسلام.
لا يقال : النكاح يفتقر إلى القبول ، ولا يفتقر هذا إلى القبول ، فلا يكون نكاحا ، لأنا نقول : القبول إنما يشترط في حق من يملكه ، والعبد هنا لا يملك القبول ، لأن للمولى إجباره على النكاح ، فله هنا ولاية طرفي العقد.
ويدل على أنه ليس بإباحة ، ما رواه علي بن يقطين (٣) عن أبي الحسين عليهالسلام «أنه سئل عن المملوك يحل له أن يطأ الأمة من غير تزويج إذا أحل له مولاه؟ قال : لا يحل له».
وأما تسمية هذا الفراق طلاقا ، فإنه على سبيل المجاز ، لكن الإجماع منا على أن الفراق هنا بيد السيد.
ويؤيده ما رواه محمد بن مسلم (٤) في الصحيح عن الباقر عليهالسلام قال : «سألته عن
__________________
(١) الفقيه ج ٣ ص ٢٨٤ ح ١ ، الوسائل ج ١٤ ص ٥٤٨ ح ١.
(٢) الكافي ج ٥ ص ٤٧٩ ح ١ ، التهذيب ج ٧ ص ٣٤٥ ح ٤٦ ، الوسائل ج ١٤ ص ٥٤٨ ح ٢.
(٣) التهذيب ج ٧ ص ٢٤٣ ح ١٤ ، الوسائل ج ١٤ ص ٥٣٦ ح ٢.
(٤) التهذيب ج ٧ ص ٣٤٦ ح ٤٨ ، الوسائل ج ١٤ ص ٥٥٠ ح ١.