هي في يده ، والأقوى عدم اشتراطه ، وقد تقدم البحث في بابه ، انتهى ملخصا.
المسألة الثانية عشر : المشهور في كلام الأصحاب بل الظاهر أنه لا خلاف فيه ، كما يفهم من المسالك ونقل عن التذكرة أنه استند إلى علمائنا مؤذنا بدعوى الإجماع عليه أنه إن زوج الرجل ولده الصغير وللولد مال ، فإن المهر في مال الولد ، وإن كان الولد فقيرا فالمهر لازم للأب يخرج من أصل ماله لو مات ولم يدفعه ، وإن بلغ الولد وأيسر أو مات قبل ذلك.
والذي وقفت عليه من الأخبار في هذه المسألة ما رواه في الكافي (١) عن الفضل ابن عبد الملك قال : «سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يزوج ابنه وهو صغير؟ قال : لا بأس ، قلت : يجوز طلاق الأب؟ قال : لا ، قلت : على من الصداق؟ قال : على الأب إن كان ضمنه لهم ، وإن لم يكن ضمنه فهو على الغلام ، إلا أن يكون للغلام مال فهو ضامن له ، وإن لم يكن ضمن» الحديث.
هكذا صورة الخبر في الكافي على ما نقله في الوافي ، وفيه إشكال ، ونقله في المسالك «إلا أن لا يكون للغلام مال» وهو الظاهر ، وهذه الخبر وصفه في المسالك بالصحة مع أن في طريقه عبد الله بن محمد عن علي بن الحكم ، وعبد الله بن محمد هذا هو المشهور ببنان أخو أحمد بن محمد بن عيسى ، وهو مجهول في كتب الرجال.
وعن عبيد بن زرارة (٢) في الموثق قال : «سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يزوج ابنه وهو صغير؟ قال : إن كان لابنه مال فعليه المهر ، وان لم يكن للابن مال فالأب ضامن المهر ، ضمن أو لم يضمن».
__________________
(١) الكافي ج ٥ ص ٤٠٠ ح ١ وفيه «الا أن لا يكون للغلام مال» ، التهذيب ج ٧ ص ٣٨٩ ح ٣٥ ، الوسائل ج ١٥ ص ٣٩ ح ٢.
(٢) الكافي ج ٥ ص ٤٠٠ ح ٢ ، التهذيب ج ٧ ص ٣٨٩ ح ٣٤ ، الوسائل ج ١٥ ص ٣٩ ح ١.