الفصل الثالث
في نكاح المتعة
ويعبر عنها أيضا بالنكاح المنقطع لتحديده بأجل معين ، وقد أجمع علماء الفريقين كافة على أن نكاح المتعة كان مشروعا في صدر الإسلام ، وفعله الصحابة في زمن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم وزمن أبي بكر وبرهة من زمن عمر ، ثم نهى عنها وتوعد من فعلها ، ووافقه بعض ، وخالفه بعض ، وسكت آخرون ، وأجمع أهل البيت عليهمالسلام وشيعتهم على بقاء شرعيتها وأنه لم ينسخ حكمها ، ووافقهم على ذلك جماعة من الصحابة والتابعين.
والأخبار الواردة بها عن أهل البيت عليهمالسلام قد بلغت حد التواتر المعنوي ، ومن أخبارهم الدالة على إباحتها ما رواه الحميدي (١) في الجميع بين الصحيحين في مسند عبد الله بن عباس قال : «قال أبو نضرة : كان ابن عباس يأمر بالمتعة ، وكان ابن الزبير ينهى عنها ، قال : فذكرت ذلك لجابر بن عبد الله فقال : على يدي دار الحديث تمتعنا مع رسول الله صلىاللهعليهوآله ، فلما قام عمر قال : إن الله كان يحل لرسوله ما شاء بما شاء ، وإن القرآن قد نزل منازله ، فأتموا الحج والعمرة كما أمركم الله ، وأبتوا نكاح هذه النساء ، فلن اوتي برجل نكح امرأة إلى أجل إلا رجمته بالحجارة».
وروى الحميدي (٢) أيضا في كتابه في مسند جابر بن عبد الله من طريق آخر قال : «كنا نتمتع بالقبضة من التمر والدقيق ، الأيام على عهد رسول الله صلىاللهعليهوآله وأبي بكر حتى نهى عنها عمر في شأن عمرو بن حريث».
__________________
(١) صحيح مسلم ج ١ ص ٤٦٧ ، أحكام القرآن للجصاص ج ٢ ص ١٧٨ ، راجع الغدير ج ٦ ص ٢١٠.
(٢) صحيح مسلم ج ٢ ص ٢٣ ١٠ ح ١٦ وفيه «نستمتع».