اعتبار اللفظ الماضي في عقد النكاح مطلقا ، لأنه صريح في الإنشاء ، بخلاف المستقبل المحتمل للوعد ، وخالف جماعة فاكتفوا بلفظ المستقبل ، وهذا هو المستفاد من الأخبار المتكاثرة.
منها ما رواه في الكافي (١) عن أبي بصير ، قال : «لا بد من أن تقول في هذه الشروط : أتزوجك متعة كذا وكذا يوما بكذا وكذا درهما نكاحا غير سفاح» الحديث ، وظاهره أن هذه الصيغة العقد كما تدل عليه جملة من الأخبار الآتية :
وعن أبان بن تغلب (٢) قال : «قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : كيف أقول لها إذا خلوت بها؟ قال : تقول : أتزوجك متعة على كتاب الله وسنة نبيه صلىاللهعليهوآلهوسلم لا وارثة ولا موروثة كذا وكذا يوما وإن شئت كذا وكذا سنة بكذا وكذا درهما ، وتسمي من الأجر ما تراضيتما عليه قليلا كان أو كثيرا ، فإذا قالت : نعم ، فقد رضيت فهي امرأتك ، وأنت أولى الناس بها» الحديث ، وهو كما ترى ظاهر في مخالفة ما ذكروه من وجوه :
منها اشتراط الماضي في الإيجاب وهو هنا بلفظ المستقبل.
ومنها كون الإيجاب من المرأة والقبول من الرجل ، والإيجاب هنا من الرجل والقبول من المرأة عكس ما قالوه.
وفي رواية ثعلبة (٣) «أتزوجك متعة على كتاب الله وسنة نبيه صلىاللهعليهوآلهوسلم نكاحا غير سفاح.» إلى آخره.
__________________
(١) الكافي ج ٥ ص ٤٥٥ ح ٢ ، التهذيب ج ٧ ص ٢٦٣ ح ٦٣ ، الوسائل ج ١٤ ص ٤٦٧ ح ٤.
(٢) الكافي ج ٥ ص ٤٥٥ ح ٣ ، التهذيب ج ٧ ص ٢٦٥ ح ٧٠ ، الوسائل ج ١٤ ص ٤٦٦ ح ١.
(٣) الكافي ج ٥ ص ٤٥٥ ح ٤ ، التهذيب ج ٧ ص ٢٦٣ ح ٦٢ ، الوسائل ج ١٤ ص ٤٦٦ ح ٢.