عنده أياما فعليها العدة وتحد ، وأما إذا كانت عنده يوما أو يومين أو ساعة من النهار فقد وجبت العدة ولا تحد (١).
ورواه الشيخ في التهذيب عن محمد بن أحمد عن علي الميثمي عن صفوان إلى آخر ما تقدم.
و (رابعها) إنها طهران ، وهو اختيار الشيخ المفيد وابن إدريس والعلامة في المختلف ، وهو ظاهر شيخنا الشهيد الثاني في المسالك ، ولم أقف بعد التتبع على خبر يدل على هذا القول ، وإنما استدل له في المختلف بما رواه
الشيخ عن ليث المرادي (٢) قال : «قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : كم تعتد الأمة من ماء العبد؟ قال : بحيضة».
قال في المختلف في تقرير الاستدلال بهذا الخبر : والاعتبار بالقرء الذي هو الطهر بحيضة واحدة يحصل قران ، القرء الذي طلقها فيه ، والقرء الذي بعد الحيضة ، والمتمتع بها كالأمة ، انتهى.
ومرجعه إلى حمل المتمتع بها على الأمة ، وعلى ذلك حمل الخبر في التهذيب أيضا واعترضه السيد السند في شرح النافع وقبله جده في المسالك بأن فيه نظرا ، فإن الحيضة تتحقق بدون الطهرين معا فضلا عن أحدهما كما لو أتاها الحيض بعد انتهاء المدة بغير فصل ، فإن الطهر السابق منتف ، وإذا انتهت أيام الحيض تحققت الحيضة التامة وإن لم يتم الطهر ، بل بمعنى لحظة منه ، ومثل هذا لا يسمى طهرا في اعتبار العدة ، وإن اكتفي به سابقا على الحيض ، انتهى.
واستدل له في المسالك بحسنة زرارة (٣) عن الباقر عليهالسلام وفيها «إن كان حر
__________________
(١) أقول : ما دل عليه هذا الخبر وان أفتى به في المقنع من التفصيل في الحد ولا أعرف له وجها ، وبذلك صرح العلامة في المختلف فقال بعد نقل كلامه ونقل الرواية المذكورة : وفي التفصيل اشكال وهو في محله. (منه ـ قدسسره ـ).
(٢) التهذيب ج ٨ ص ١٣٥ ح ٦٧ ، الوسائل ج ١٤ ص ٤٧٠ ح ٦.
(٣) الكافي ج ٦ ص ١٦٧ ح ١ ، التهذيب ج ٨ ص ١٣٥ ح ٦٥ ، الوسائل ج ١٥ ص ٤٦٩ ح ١.