بتوفيق الملك العلام ، وبيان ما يستفاد منها من الأحكام.
الأول : ما رواه في الكافي والتهذيب (١) عن زرارة في الصحيح عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «لا تكون متعة إلا بأمرين أجل مسمى وأجر مسمى».
الثاني : ما رواه في التهذيب (٢) عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي في الصحيح قال : «سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن المتعة ، فقال : مهر معلوم إلى أجل معلوم».
الثالث : ما رواه في الكافي والتهذيب (٣) في الموثق عن أبي بصير قال : «لا بد من أن تقول فيه هذه الشروط : أتزوجك متعة كذا وكذا يوما بكذا وكذا درهما ، نكاحا غير سفاح على كتاب الله عزوجل وسنة نبيه صلىاللهعليهوآلهوسلم وعلى أن لا ترثيني ولا أرثك ، وعلى أن تعتدي خمسة وأربعين يوما ، وقال بعضهم : حيضة».
أقول : الظاهر أنه لما كانت المتعة غير معهودة في تلك الأزمان فربما توهمت المرأة الزنا ، فأمروا عليهمالسلام بذكر هذه الشروط المذكورة التي لا مدخل لها في صحتها دفعا لتوهم الدوام وتوهم الزنا ، ولهذا لم يقل أحد من أصحابنا باشتراط ما ذكر في هذا الخبر ونحوه في صحة العقد كما يظهر من هذا الخبر ونحوه ، وقوله في آخر الخبر «وقال بعضهم» الظاهر أنه من كلام أبي بصير ، ويحتمل أن يكون من من بعض الرواة ، والضمير البارز الظاهر رجوعه إلى الأئمة عليهمالسلام ، واحتمال الرجوع إلى بعض الرواة الظاهر بعده.
الرابع : عن أبان بن تغلب (٤) قال : «قلت : لأبي عبد الله عليهالسلام : كيف
__________________
(١) الكافي ج ٥ ص ٤٥٥ ح ١ ، التهذيب ج ٧ ص ٢٦٢ ح ٥٨ ، الوسائل ج ١٤ ص ٤٦٥ ح ١.
(٢) التهذيب ج ٧ ص ٢٦٢ ح ٦٠ ، الوسائل ج ١٤ ص ٤٦٥ ح ٣.
(٣) الكافي ج ٥ ص ٤٥٥ ح ٢ ، التهذيب ج ٧ ص ٢٦٣ ح ٦٣ ، الوسائل ج ١٤ ص ٤٦٧ ح ٤ وفيها اختلاف يسير مع ما نقله صاحب الحدائق ـ رحمهالله.
(٤) الكافي ج ٥ ص ٤٥٥ ح ٣ ، التهذيب ج ٧ ص ٢٦٥ ح ٧٠ ، الوسائل ج ١٤ ص ٤٦٦ ح ١.