وهو قد عمل بمقتضى النص ، ووافق الشيخ في النهاية فيما أفتى به عملا بالنص المذكور ، وكيف يطعن فيه بالضعف هنا ، وهو قد عمل به في الأصل المسألة؟
الثاني : قد عرفت أنه على القول بصحة شرط عدم الافتضاض فإنه يلزم ولا يجوز له الاقتضاض ، فإذا أذنت بعد ذلك ففي جوازه قولان :
(أحدهما) الجواز ، وبه قطع الشيخ والمحقق فيما تقدم من عبارتيهما ، وعليه دل خبر إسحاق بن عمار ، وعلل أيضا بأن المنع حق لها فيزول بإذنها إذ الزوجية متحققة.
و (ثانيهما) العدم ، لأن الفروج لا تحل بالاذن بل بالعقد ، ولما لم يكن العقد مثمرا للحل لم يكن للاذن اعتبار.
وأجيب عنه بأن السبب في الحل هو العقد المتقدم ، لا مجرد الإذن ، غاية الأمر أن الشرط كان مانعا من عمل السبب عمله ، وبالاذن يرتفع المانع ، وظاهر المحقق الشيخ علي في شرح القواعد اختيار الثاني محتجا بما نقلناه ، وأن الرواية ضعيفة ، وفيه ما عرفت من الجواب عما احتج به ، والطعن بضعف الرواية غير مسموع عندنا.
وقال في شرح النافع ـ بعد ذكر دليل القول الثاني وجوابه ـ : والمسألة محل تردد ، وإن كان القول بالجواز لا يخلو من قرب ، والظاهر أن منشأ التردد عنده ضعف الرواية الدالة على الجواز.
وبالجملة فالعمل على ما دل عليه الخبر ، ولا يلتفت إلى هذه التعليلات في مقابلته.
المسألة السادسة : اختلف الأصحاب فيما إذا اشترط أن لا يخرجها من بلدها ، فقيل : يلزم الشرط ، وهو قول الشيخ في النهاية ، قال في الكتاب المذكور : ومتى شرط الرجل لامرأته في حال العقد أن لا يخرجها من بلدها لم يكن له أن يخرجها إلا برضاها ، وتبعه على ذلك جمع من الأصحاب منهم ابن حمزة وابن البراج