هو الزائد على مهر المثل ، والمعنى فيه أن الصداق على السيد بشرط أن لا يزيد على مهر المثل ، ولو كان الصداق إنما على العبد في رقبته أو كسبه لكان هذا الشرط لغوا وإيجاب المهر كملا في الرواية الاولى ونصفه في الثانية من حيث تضمن الاولى الدخول والثانية عدم الدخول.
وفي الثانية دلالة على تنصيف المهر بغير الطلاق كما هو أحد القولين ، وفي الأولى دلالة على أنه مع الدخول قبل إذن المولى لا يعد زانيا يستوجب حد الزاني ، وفي بعض الروايات المتقدمة ثمة ما يؤيده.
ثم إن الأظهر في تقرير حجة القول المشهور هو ما قدمنا نقله ثمة عن جده في المسالك ، فإنه شاف واف بذلك ، وتخرج الروايتان شاهدا عليه.
الثاني : قد صرحوا بأنه إذا أذن المولى لأمته في التزويج أو زوجها هو كان المهر له دون الأمة ، والظاهر أنه لا إشكال فيه ، لأن الأمة ومنافعها مملوكة له ، والمهر الذي هو في مقابلة البضع من جملة تلك المنافع المشار إليها ، والله العالم.
الثالث : لا فرق في توقف نكاح المملوك على إذن مالكه بين كون المالك متحدا أو متعددا لتحقق المالية لكل من الملاك ، وقبح التصرف بغير إذن المالك عقلا ونقلا ، والخلاف في كون النكاح موقوفا على الإجازة أو باطلا يجري هنا كما في المالك المتحد ، وكذا القول في المهر والنفقة ، ويوزع على كل واحد بمقدار ما يخصه من الملك ، والله العالم.
المسألة الثانية : لا خلاف ولا إشكال في أنه إذا كان الأبوان مملوكين يكون الولد مملوكا لمالكهما ، فإنه نماؤهما وتابع لهما ، فإن كانا لمالك واحد فالولد له ، وإن كان كل واحد منهما لمالك فالولد نصفين بين المالكين عند الأصحاب لأنه نماء ملكهما ولا مزية لأحدهما على الآخر ، بخلاف باقي الحيوانات ، فإن الولد لمالك الام ، وفرقوا بينهما بأن النسب مقصود في الآدميين وهو تابع لهما فيه بخلاف غيره من الحيوانات فإن النسب فيه غير معتبر والنمو والتبعية فيه لاحق