أبيه كما رواه الكشي مما يوجب عد حديثه في الحسن ، حيث قال عليهالسلام : ولقد أدى إلى ابناك الحسن والحسين رسالتك أحاطهما الله وكلأهما ورعاهما وحفظهما بصلاح أبيهما. إلى آخره ، ولذا قال شيخنا المجلسي في رسالته الوجيزة في الرجال إنه مهمل على المشهور ، ممدوح على الظاهر.
وأما الطعن في المتن بما ذكره من عدم وضوح الفرق ، فغير مضر بالمقصود من الاستدلال بالخبر.
الثالث : قد ذكر الأصحاب أنه لو طلقها قبل الدخول وقبل الحكم ألزم من إليه الحكم أن يحكم ، وكان لها النصف مما حكم به ، ولو كانت الحاكمة هي المرأة وحكمت بما يزيد على مهر السنة ، فالواجب هو نصف مهر السنة لما تقدم من بطلان ما زاد عليه ، ولو كان الحكم بعد الدخول فالواجب هو جميع ما يحكم به الحاكم لأنه مقتضى العقد ، وقد استقر بالدخول ولا موجب لتنصيفه.
ويشير إلى هذه الصورة قوله عليهالسلام في صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة «فإن طلقها ، وقد تزوجها على حكمها لم تتجاوز بحكمها على خمسمائة درهم» الحديث. والرواية وإن كان موردها كون الحاكم هو المرأة إلا أنه لا قائل بالفرق ، والأصل بقاء الحكم حتى يحكم الحاكم أيهما كان ، والحكم بالتنصيف بالطلاق وإن لم يتضمنه هنا روايات المسألة إلا أنه مستفاد من أدلة أخرى.
الرابع : اختلف الأصحاب فيما لو مات الحاكم قبل الحكم وقبل الدخول ، فالمشهور بينهم ومنهم الشيخ في النهاية وابن البراج وابن حمزة والصدوق في المقنع والعلامة في المختلف وولده في الشرح والشهيد في شرح الإرشاد أن لها المتعة وعلى هذا القول تدل صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة ، وربما قيل : إن الرواية غير صريحة الدلالة على المطلوب لأن قوله «فمات أو ماتت» محتمل لكون الميت هو الحاكم ، أو كونه المحكوم عليه ، ومع قيام الاحتمال يبطل الاستدلال.
ورد بأنه لا ريب أن الظاهر منها كون الميت هو الحاكم ، لأنه الأقرب