عليهالسلام «في الرجل يتزوج ولد الزنا؟ قال : لا بأس ، إنما يكره ذلك مخافة العار ، وإنما الولد للصلب ، وإنما المرأة وعاء ، قلت : الرجل يشتري خادما ولد زنا فيطأها قال : لا بأس».
(ومنها) نكاح المجنونة ، فروى في الكافي والتهذيب (١) عن محمد بن مسلم في الصحيح عن أبي جعفر عليهالسلام قال : «سأله بعض أصحابنا عن الرجل المسلم تعجبه المرأة الحسناء أيصلح له أن يتزوجها وهي مجنونة؟ قال : لا ، ولكن إن كانت عنده أمة مجنونة فلا بأس بأن يطأها ولا يطلب ولدها».
(ومنها) نكاح الحمقاء ، فروى في الكافي والتهذيب (٢) عن السكوني عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «قال أمير المؤمنين عليهالسلام : إياكم وتزويج الحمقاء ، فإن صحبتها بلاء وولدها ضياع».
وروى في الكافي (٣) في الصحيح عن أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه عمن حدثه عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : زوجوا الأحمق ولا تزوجوا الحمقاء ، فإن الأحمق ينجب والحمقاء لا تنجب».
(ومنها) تزويج شارب الخمر ، وقد مر بعض الأخبار الدالة على المنع من تزويجه في المسألة الرابعة.
(ومنها) تزويج سيئ الخلق ، ويدل عليه ما رواه الصدوق (٤) بطريقه إلى
__________________
(١) الكافي ج ٥ ص ٣٥٤ ح ٣ ، التهذيب ج ٧ ص ٤٠٦ ح ٣٣ ، الوسائل ج ١٤ ص ٥٧ ب ٣٤ ح ١.
(٢) الكافي ج ٥ ص ٣٥٣ ح ١ ، التهذيب ج ٧ ص ٤٠٦ ح ٣١ ، الوسائل ج ١٤ ص ٥٦ ب ٣٣ ح ١.
(٣) الكافي ج ٥ ص ٣٥٤ ح ٢ ، التهذيب ج ٧ ص ٤٠٦ ح ٣٢ ، الوسائل ج ١٤ ص ٥٧ ح ٢.
(٤) الكافي ج ٥ ص ٥٦٣ ح ٣٠ ، الفقيه ج ٣ ص ٢٥٩ ح ١٣ ، الوسائل ج ١٤ ص ٥٤ ح ١.