عليهالسلام في حسنة زرارة المتقدمة (١) في المسألة الاولى من المطلب الأول في الرد على العامة القائلين ببطلان النكاح وأنه لا يكون موقوفا على الإجازة ، أنه لم يعص الله ، وإنما عصى سيده فإذا أجازه فهو جائز.
وروى الشيخ (٢) عن مسعدة بن زياد قال : «قال أبو عبد الله عليهالسلام : تحرم من الإماء عشرة : لا تجمع بين الام والبنت ، ولا بين الأختين ، ولا أمتك وهي حامل من غيرك حتى تضع ، ولا أمتك ولها زوج ، ولا أمتك وهي عمتك من الرضاعة ، ولا أمتك وهي خالتك من الرضاعة ، ولا أمتك وهي أختك من الرضاعة ، ولا أمتك وهي ابنة أختك من الرضاعة ، ولا أمتك وهي في عدة ، ولا أمتك ولك فيها شريك».
وعن مسمع كردين (٣) عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «قال أمير المؤمنين عليهالسلام : عشرة لا يحل نكاحهن ولاغشيانهن : أمتك أمها أمتك ، وأمتك أختها أمتك ، وأمتك وهي عمتك من الرضاعة ، وأمتك وهي خالتك من الرضاعة ، وأمتك وهي أختك من الرضاعة ، وأمتك وقد أرضعتك ، وأمتك وقد وطأت حتى تستبرئ بحيضة ، وأمتك وهي حامل من غيرك ، وأمتك وهي على سوم من مشتري ، وأمتك ولها زوج وهي تحته».
وروى في كتاب مكارم الأخلاق (٤) عن الحسين بن المختار رفعه «إن سلمان تزوج امرأة غنية ، فدخل فإذا البيت فيه الفراش ، فقال : إن بيتكم لمحرم ، إذ قد تحولت فيه الكعبة ، قال : فإذا جارية محتمة ، فقال : لمن هذه؟
__________________
(١) الكافي ج ٥ ص ٤٧٨ ح ٣ ، التهذيب ج ٧ ص ٣٥١ ح ٦٣ ، الفقيه ج ٣ ص ٣٥٠ ح ٤ ، الوسائل ج ١٤ ص ٥٢٣ ح ١.
(٢) التهذيب ج ٨ ص ١٩٨ ح ١ ، الفقيه ج ٣ ص ٢٨٦ ح ٤ ، الخصال ج ٢ ص ٤٣٨ ح ٢٧ ، الوسائل ج ١٤ ص ٥١٦ ح ١.
(٣) التهذيب ج ٨ ص ١٩٨ ح ٢ ، الوسائل ج ١٤ ص ٥١٧ ح ٢.
(٤) مكارم الأخلاق ص ٢٣٧ ، البحار ج ١٠٣ ص ٣٤٢ ح ٢٢.