فقالوا : لفلانة امرأتك ، قال : من اتخذ جارية لا يأتيها ثم أتت محرما كان وزر ذلك عليه».
وعن الصادق عليهالسلام (١) «من اتخذ جارية في أنها في كل أربعين يوما مرة».
وعنه عليهالسلام (٢) قال : «إذا أتى الرجل جاريته ثم أراد أن يأتي الأخرى توضأ».
أقول : في الخبر الثاني دلالة على كراهة ترك الجارية بغير وطئ بعد الأربعين يوما. ونقل في كتاب البحار (٣) عن نوادر الراوندي بإسناده عن موسى بن جعفر عن آبائه عليهمالسلام قال : «قال علي عليهالسلام : إذا تزوج الرجل حرة وأمة في عقد واحد ، فنكاحهما باطل».
وبهذا الاسناد (٤) قال : «قال علي عليهالسلام إذا تزوج الحر أمة فإنها تخدم أهلها نهارا ، وتأتي زوجها ليلا ، وعليه النفقة إذا فعلوا ذلك ، فإن حالوا بينه وبينها ليلا فلا نفقة». والله أعلم بحقائق أحكامه.
__________________
(١ و ٢) مكارم الأخلاق ص ٢٣٧ ، البحار ج ١٠٣ ص ٣٤٢ ح ٢٣ و ٢٣.
(٣ و ٤) البحار ج ١٠٣ ص ٣٤٤ ح ٣٤ و ٣٥.