تنصيفه بالموت ، وهي مسألة مشهورة ، وأخبارها من الطرفين مأثورة ، وهذا الخبر من جملتها ، وبذلك يظهر أنه لا طعن من هذه الجهة لوجود القائل ، ودلالة الأخبار على تنصيف المهر في الموضعين ، ولا ضرورة إلى ما تكلفه في المختلف ولا غيره ، ولا إشكال بحمد الملك المتعال في هذا المجال كما لا يخفى على من عرف الرجال بالحق ، لا الحق بالرجال.
ومن روايات المسألة أيضا وإن لم تشتمل على هذه الأحكام ما رواه في الفقيه (١) عن محمد بن مسلم في الصحيح عن أبي جعفر عليهالسلام قال : «سألته عن رجلين نكحا امرأتين ، فأتى هذا بامرأة هذا ، وهذا بامرأة هذا؟ قال : تعتد هذه من هذا ، وهذه من هذا ، ثم ترجع كل واحدة إلى زوجها».
أقول : حكمه عليهالسلام بالعدة هنا محمول على وقوع الدخول ، وإلا فمع عدمه فإنه ترجع كل واحدة إلى زوجها من حين العلم بالحال ، وبه صرح الأصحاب أيضا ، وقد صرحوا أيضا بأنه متى كان الرجل عالما بالحال وهي جاهلة فإنه يكون زانيا فيحد لذلك ، ولها المهر ، وعليها العدة ولو علمت هي وجهل هو كانت زانية لا مهر لها ، ويجب عليها الحد وعليها العدة لوطئه المحرم ، والعدة تثبت مع احترام الوطي من جهتها أو من جهته كما عرفت ، ولو علما معا كانا زانيين فلا مهر ولا عدة ، ولو فرض دخول أحدهما دون الآخر أو العلم من أحدهما دون الآخر اختص كل بما يلزمه من الأحكام المذكورة ، والله العالم.
المسألة السادسة : من القواعد المقررة بينهم أن كل موضع حكم فيه ببطلان العقد فللزوجة مع الوطي مهر المثل لا المسمى ، وكل موضع حكم فيه بصحة العقد فلها مع الوطي المسمى وإن تعقبه الفسخ.
وعلل الأول بأن مهر المثل عوض البضع المحرم حيث لا عقد ، ومع بطلان العقد ينزل كعدمه فيكون كالوطئ لشبهة المجرد عن العقد.
__________________
(١) الفقيه ج ٣ ص ٢٦٧ ح ٥٢ ، الوسائل ج ١٤ ص ٣٩٥ ب ٤٩ ح ١.