واتفق كلام العلامة في كتبه في أن الحكم في الصغير كذلك ، واختلف كلامه في الكبير ، ففي التذكرة والإرشاد قطع بكون حكمه حكم الصغير في عود النصف إليه ، وفي التحرير قوى رجوعه إلى الأب بعد أن حكم بكونه للولد ، وفي القواعد استشكل بعد حكمه بكونه للولد أيضا.
وبالجملة فلم يتحقق في الصغير خلاف ، وإنما هو ظاهر في الكبير ، وإنما تردد المصنف نظرا إلى ما يظهر من عدم إفادة تعليلهم المدعى ، فإن الشيخ وغيره إنما عللوه بكونه هبة ، والهبة لا يرجع فيها بعد إقباضها للرحم ، أو بعد التصرف فيها ، ولا يخفى قصور التعليل ، انتهى.
البحث الرابع : في التنازع ، وفيه مسائل :
الاولى : لو اختلفا في أصل المهر بأن ادعته المرأة وأنكر الزوج ، فقال : لا مهر لك عندي ، وما أشبهه ، فإن كان ذلك قبل الدخول فالظاهر أنه لا إشكال ولا خلاف في أن القول قول الزوج بيمينه ، لأن مجرد العقد لا يستلزم المهر لانفكاكه عنه في صورة التفويض ، ثم يمكن استمرار براءته إلى أن يموت أحدهما قبل الدخول.
وإن كان بعد الدخول فقد أطلق الأكثر أنه كذلك أيضا ، وهو على إطلاقه مشكل ، لأن العقد إن اشتمل على مهر فهو الواجب ، والأصل بقاؤه ، وإن لم يشتمل على مهر كان مهر المثل واجبا بالدخول ، فالقول بأن القول قول الزوج بيمينه ـ والحال كما عرفت ـ مشكل.
وربما أجيب بالتمسك بالبراءة الأصلية ، وتوضيحه أن العقد لا يستلزم وجوب المهر على الزوج وكذا الدخول لا يستلزمه بل هو أعم منه ، والعام لا يدل على الخاص ، وبيان العموم أن الزوج قد يكون صغيرا معسرا زوجه أبوه ، فإن المهر في ذمة الأب ، أو يكون عبدا زوجه مولاه ، فكان المهر على المولى.
وبذلك يظهر أن الدخول لا يستلزم ثبوت المهر في ذمة الزوج ، ومنه يظهر