لما عرفت من أن التخيير لها في صورة عتقهما معا دفعة واحدة إنما يتم على القول المشهور من عدم الفرق بين كون الزوج حرا أو عبدا لا على القول الآخر الذي هو مذهبه في الشرائع كما تقدم.
والعلامة في القواعد قد تنبه لذلك ، فرتب الحكم بتخيرها هنا على الخلاف المتقدم.
بقي هنا إشكال قل من تنبه له وهو أنه قد روى الكليني والشيخ (١) في الصحيح عن عبد الله بن سنان قال : «سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : إذا أعتقت مملوكيك رجلا وامرأته فليس بينهما نكاح ، وقال : إذا أحبت أن يكون زوجها كان ذلك بصداق». والمستفاد منه بطلان نكاح المملوكين بعتقهما معا ، والمعروف من كلام الأصحاب من غير خلاف يعرف كما عرفت هو التخيير لا البطلان ، والله العالم.
المسألة الثانية : لا خلاف بين أصحابنا في جواز تزويج الرجل أمته بأن يجعل عتقها صداقها ، واعترف غير واحد منهم بأنه من الأصول المقررة إن تزويج الرجل أمته باطل إلا في هذه الصورة فإنه يجوز عند علمائنا أجمع للنصوص المستفيضة ، بل ادعى بعضهم وصولها إلى حد التواتر.
وأورد المحقق في نكت النهاية على هذا الحكم ـ بسبب مخالفته للأصول ـ سؤالات (٢) ، ثم تكلف الجواب عنها ، وقال في آخر كلامه : إنه بتقدير منا فإنها الأصل يجب المصير إليها لتحقيق مشروعيتها بالنقل المستفيض.
__________________
(١) الكافي ج ٥ ص ٤٨٦ ح ٣ ، التهذيب ج ٧ ص ٣٤٣ ح ٣٥ ، الوسائل ج ١٤ ص ٥٦٢ ح ١.
(٢) أقول : ومجملها أنه كيف يجوز أن يزوج جاريته ، وهي مملوكة البضع بغير التزويج ، وكيف يتصور الإيجاب والقبول وهي مملوكة ، ثم المهر يجب أن يكون متحققا قبل العقد ، ومع تقديم التزويج الذي هو مذهب الأكثر لا يكون متحققا ثم يلوح منه الدور ، فان العقد لا يتحقق الا بالمهر الذي هو العتق ، والعتق لا يتحقق الا بعد العقد. الى آخر كلامه زيد في إكرامه. (منه ـ قدسسره).