الشرعية ، لأن العقد في عرف أهل الشرع هو المركب من الإيجاب والقبول ، قالوا : ولا يقدح في ذلك كونها مملوكة ، لأنها بمنزلة الحرة حيث تحرر بتمام العقد ، فرقيتها غير مستقرة ، ولو لا ذلك لامتنع تزويجها ، والواقع منها منزل منزلة الإيجاب ، وإن كان بلفظ القبول لحصول ما يعتبر في العقد في اللفظ الواقع من المولى فكان المعتبر من جانبها مجرد الرضاء به ، سواء سميناه إيجابا أم قبولا.
أقول : العجب منهم ـ رضوان الله عليهم ـ أنهم يعترفون بأن أصل هذه المسألة إنما بنيت على خلاف القواعد الشرعية المقررة عندهم لدلالة النصوص المستفيضة على شرعية هذا العقد وصحته وإن كان على خلاف القواعد ، ويتكلفون هنا لوجوب القبول بهذه التكلفات البعيدة مع خلو النصوص على كثرتها من ذلك حتى أنهم قالوا : إنه يعتبر وقوعه بالعربية وعلى الفور على نهج سائر العقود اللازمة.
والذي اختاره في المسالك ومثله سبطه السيد السند في شرح النافع هو الأول ولا ريب في ظهور قوته ، وضعف ما عارضه ، وهو يرجع إلى ما ورد في جملة من الأخبار من الأمر بالسكوت عما سكت الله عنه وإبهام ما أبهمه الله ، والنهي عن القول في الأحكام الشرعية بغير سماع منهم.
الرابع : اختلف الأصحاب فيما إذا طلقها قبل الدخول ، فقال الشيخ في النهاية : وإن طلق التي جعل عتقها مهرها قبل الدخول بها ، رجع نصفها رقا ، واستسعيت في ذلك النصف ، فإن لم تسع فيه كان له منها يوم ، ولها من نفسها يوم في الخدمة ، وإن كان لها ولد له مال ألزم أن يؤدي عنها النصف الباقي وينعتق حينئذ ، انتهى. وتبعه ابن حمزة في ذلك ، وبه قال العلامة في الإرشاد.
وقال الصدوق في المقنع : وإذا أعتقها وجعل عتقها صداقها ثم طلقها قبل أن يدخل بها فقد مضى عتقها ، ويرتجع إليها سيدها بنصف قيمة ثمنها تسعى فيه ، وبه قال ابن الجنيد وابن البراج وابن إدريس والعلامة في المختلف.