الأخبار بتقييد بعضها ببعض فرع حصول المعارضة ، وتلك الأخبار لضعفها لا تبلغ قوة المعارضة لهذه الأخبار الصحيحة ، إلا أن شيخنا المذكور لم ينقل للقول المشهور إلا الروايات الثلاث الأول ، وهي رواية ليث وأبي الصباح ومحمد بن الفضيل.
وظاهر سبطه السيد السند في شرح النافع بعد الاشكال الميل إلى القول المشهور حيث إنه قد طعن في أدلة القول الثاني بأن غاية ما يدل عليه أكثرها وهو ـ ما عدا صحيحة شعيب العقرقوفي ـ توقف طلاق العبد على إذن مولاه ، لا أن الطلاق بيد السيد ، وحينئذ فهو غير واضح الدلالة (١) نعم صحيحة شعيب صريحة في المطلوب ، قال : والجمع بينهما وبين الأخبار المتقدمة لا يخلو من الاشكال والمسألة محل تردد ، وإن كان القول المشهور لا يخلو من قرب ، لاستفاضة الروايات به واعتبار أسانيد بعضها واعتضادها بعمل الأصحاب ، انتهى.
أقول : من العجب هنا خروج السيد المذكور ـ توجه الله بتاج السرور ـ عن مقتضى قاعدته في الدوران مدار الأسانيد صحة وضعفا ، ودوره مدار صحة السند وإن اشتمل متن الخبر على علل واضحة كما أوضحناه في غير موضع مما تقدم.
وكيف كان فالمسألة عندي محل إشكال لما عرفت من تعارض أخبارها ، وعدم استقامة ما ذكره الشيخ من الجمع ، إلا أنه قد روى العياشي في تفسيره (٢) بسند فيه عن الحسين بن زيد بن علي ، عن جعفر بن محمد عليهالسلام قال : كان علي بن أبي طالب عليهالسلام يقول «ضَرَبَ اللهُ مَثَلاً عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى شَيْءٍ» (٣) ويقول : «للعبد لا طلاق ولا نكاح ، ذلك إلى سيده ، والناس يرون خلاف ذلك إذا أذن السيد لعبده ،
__________________
(١) بمعنى أن الطلاق انما هو للعبد وان توقف على اذن مولاه على نحو ما قيل من أنه يملك ، وان توقف صحة تصرفه على اذن مولاه وهو لا يوجب استقلال السيد بولاية الطلاق.
(منه ـ قدسسره ـ).
(٢) تفسير العياشي ج ٢ ص ٢٦٦ ح ٥٤ ، مستدرك الوسائل ج ٢ ص ٥٩٧ ب ١٧ ح ٣.
(٣) سورة النحل ـ آية ٧٥.