فرض عليهم الصلاة ثم الصوم ثم الحج» الحديث.
ولم أر من تنبه لما ذكرناه في هذا المقام ولا حام حوله من العلماء الأعلام إلا المحدثين الأمين الأسترآبادي في كتابه الفوائد المدينة ، والمحسن الكاشاني في كتابه الوافي وتفسيره الصافي ، فقال في الأول بعد نقل الخبر الأول : وفي هذا الحديث دلالة على أن الكفار ليسوا مكلفين بشرائع الإسلام كما هو الحق ، خلافا لما اشتهر بين متأخري أصحابنا.
وقال في الثاني بعد نقل الخبر الثاني : هذا الحديث يدل على ما هو التحقيق عندي من أن الكفار غير مكلفين بالأحكام الشرعية ما داموا باقين على الكفر ، انتهى.
ونحن قد بسطنا الكلام في هذا المقام بما لا يحوم حوله نقض ولا إبرام في كتابنا الدرة النجفية من الملتقطات اليوسفية ، وتقدم نبذة منه في الجلد الأول من كتاب الطهارة في باب غسل الجنابة (١) وأوردنا جملة من الأدلة العقلية والنقلية زيادة على ما ذكرناه ، وأبطلنا ما استدل به للقول المشهور بما هو واضح الظهور فليرجع إليه من أحب الوقوف عليه.
وبالجملة فإنه لو قام لهم دليل في هذا المقام على ما ذكروه من هذه الأحكام من الأخبار الواردة عنهم عليهمالسلام لوجب علينا الانقياد ، وجذب أعنة الأقلام من هذا الكلام ، وحيث لا دليل فالمانع مستظهر ، كما هو ظاهر لذوي الأفهام وإن كان هذا يكبر في صدور الآلفين بتقليد المشهورات ، ولا سيما إذا زخرفت بالإجماعات ، والله الهادي لمن يشاء.
تذنيبات
الأول : قالوا بناء على ما تقدم : لو أسلم من أمة وبنتها وهما مملوكتان له ، فإن كان قد وطأهما حرمتها معا ، وإن كان وطأ إحداهما حرمت الأخرى ،
__________________
(١) ج ٣ ص ٣٩.