النص بما ذكروه ، فإثبات الأحكام الشرعية بأمثال هذه التقريبات العقلية عندي محل إشكال.
ولم أقف في هذا الباب إلا على خبر عقبة بن خالد المتقدم (١) ، وغاية ما يدل عليه أنه يمسك أربعا ويطلق ثلاثا ، والمتبادر من الإمساك هو القصد إلى اختيار بقاء أربع معينات من تلك السبع والمفارقة للباقين.
على أنك قد عرفت دلالة ظاهر الخبر المذكور على توقف فسخ نكاح من لا يريدهن على الطلاق ، وإن كانوا لا يقولون به ، إلا أن الخبر كما عرفت لا معارض له إلا مجرد شهرة الحكم بينهم بما قالوه.
وبالجملة فالخروج عما ظاهرهم الاتفاق عليه مشكل ، والخروج عن ظاهر الأخبار بذلك أشكل ، والله العالم.
البحث الثالث في اللواحق :
وهي مسائل مترتبة على اختلاف الدين الأولى : إذا تزوج الكافر امرأة وبنتها ثم أسلم ، فلا يخلو إما أن يكون قد دخل بهما معا ، أو لم يدخل بواحدة منهما ، أو دخل بالأم دون البنت ، أو بالعكس ، فههنا صور أربع.
الاولى : أن يكون قد دخل بهما ، فيحرمان عليه معا ، أما الأم فللعقد على البنت فضلا عن الدخول بها ، وأما البنت فللدخول بالأم ، وعلى هذا فيسقط الاختيار لتحريم كل منهما عليه كما عرفت.
الثانية : أن يدخل بالأم خاصة ، وهو موجب لتحريمهما معا أيضا ، أما البنت فللدخول بالأم ، وأما الأم فللعقد على البنت كما عرفت في سابق هذه الصورة.
الثالثة : أن يدخل بالبنت خاصة ، وحينئذ تحرم الأم خاصة للعقد على البنت فضلا عن الدخول المفروض هنا ، وأما البنت فنكاحها صحيح لا موجب لتحريمها
__________________
(١) الكافي ج ٥ ص ٤٣٦ ح ٧ ، التهذيب ج ٧ ص ٢٩٥ ح ٧٤ ، الوسائل ج ١٤ ص ٤٠٤ ح ١.