الثامنة : المشهور بين الأصحاب أنه لو اشترط المرأة المتمتع بها أن لا يطأها في الفرج لزم الشرط ولم يجز له الوطي ، ولو أذنت بعد ذلك جاز.
قال الشيخ في النهاية : إذا اشترط الرجل في حال العقد أن لا يطأها في فرجها لم يكن له وطؤها فيه ، فإن رضيت بعد العقد بذلك كان ذلك جائزا ، وجعله ابن إدريس رواية ، وهو مؤذن بتوقفه في ذلك.
وظاهر العلامة في المختلف عدم الجواز وإن رضيت ، فإنه قال ـ بعد نقل كلام الشيخ في النهاية ونقل نسبة ابن إدريس ذلك إلى الرواية ـ ما لفظه : والشيخ عول على رواية عمار بن مروان (١) عن الصادق عليهالسلام قال : «قلت : رجل جاء إلى امرأة فسألها أن تزوجه نفسها ، فقالت : أزوجك نفسي على أن تلتمس مني ما شئت من نظر أو التماس وتنال مني ما ينال الرجل من أهله ، إلا أنك لا تدخل فرجك في فرجي وتلذذ بما شئت فإني أخاف الفضيحة؟ قال : لا بأس ، ليس له إلا ما اشترط». ثم قال : والجواب نحن نقول بموجب الرواية ، وأنها لو اشترطت عليه عدم الإتيان في الفرج لزم ، وتمنع تسويغه بعد ذلك بالاذن ، انتهى.
أقول : فيه أن الشيخ لم يعود على هذه الرواية كما توهمه ، فإنها غير وافية بالاستدلال على ما قال ، بل دليله الذي اعتمد عليه إنما هو ما ذكره من الرواية مع ما رواه في التهذيب عن إسحاق بن عمار ، ورواه الصدوق في الفقيه (٢) بطريقه إلى إسحاق بن عمار أيضا عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «قلت له : رجل تزوج بجارية عاتق على أن لا يفتضها ، ثم أذنت له بعد ذلك ، قال : إذا أذنت له فلا بأس».
وهي كما ترى ظاهرة بل صريحة في جواز الوطي بعد الاذن ، وطريق
__________________
(١) الكافي ج ٥ ص ٤٦٧ ح ٩ ، التهذيب ج ٧ ص ٢٧٠ ح ٨٥ ، الوسائل ج ١٤ ص ٤٩١ ب ٣٦ ح ١.
(٢) التهذيب ج ٧ ص ٣٦٩ ح ٥٩ ، الفقيه ج ٣ ص ٢٩٧ ح ٣٠ ، الوسائل ج ١٥ ص ٤٥ ب ٣٦ ح ٢.