أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل تزوج امرأة فعلم بعد ما تزوجها أنها قد كانت زنت ، قال : إن شاء زوجها أخذ الصداق ممن زوجها ، ولها الصداق بما استحل من فرجها ، وإن شاء تركها ، قال : وترد المرأة من العفل والبرص والجذام والجنون فأما ما سوى ذلك فلا».
الخامس عشر : ما رواه في التهذيب (١) عن محمد بن مسلم في الصحيح عن أبي جعفر عليهالسلام «أنه قال : في كتاب علي عليهالسلام : من تزوج امرأة فيها عيب دلسته ولم تبين ذلك لزوجها فإنه يكون لها الصداق بما استحل من فرجها ، ويكون الذي ساق الرجل إليها على الذي زوجها ولم يبين».
السادس عشر : ما ذكره الرضا عليهالسلام في كتاب الفقه الرضوي (٢) قال : «وإن تزوج رجل بامرأة فوجدها قرناء أو عفلاء أو برصاء أو مجنونة ، إذا كان بها ظاهرا كان له أن يردها على أهلها بغير طلاق ، ويرجع الزوج على وليها بما أصدقها إن كان أعطاها شيئا ، فإن لم يكن أعطاها شيئا فلا شيء عليه».
إذا عرفت ذلك فاعلم أن الكلام هنا يقع في مواضع.
الأول : لا خلاف نصا وفتوى في أن الجنون الذي هو عبارة عن فساد العقل من العيوب الموجبة للفسخ وإطلاق النصوص يقتضي الفسخ به متى تحقق ، بأي سبب كان ، وعلى أي وجه كان دائما أو أدوارا ، عقل معه أوقات الصلوات أو لم يعقل ، وكذا إطلاق فتاوى الأصحاب على ما صرح به غير واحد منهم ـ رضياللهعنهم ـ ، نعم يشترط استقراره ، فلا عبرة بعروض زوال العقل وقتا ثم يعود ، لعدم صدق الجنون عرفا على من كان كذلك.
وكذا الجذام متفق عليه نصا وفتوى ، إلا أنه لا يحكم به إلا بعد تحققه بتناثر اللحم وسقوط بعض الأطراف كالأنف ، وذلك لأن الجذام بالفتح بمعنى القطع ،
__________________
(١) التهذيب ج ٧ ص ٤٣٢ ح ٣٤ ، الوسائل ج ١٤ ص ٥٩٧ ح ٧.
(٢) فقه الرضا ص ٢٣٧ ، مستدرك الوسائل ج ٢ ص ٦٠٢ ب ١ ح ٨.