وبالجملة فالأقرب عده بالتقريب المذكورة ، وقد تقدم أنه أحد السبعة المشهورة في كلامهم.
الخامس : قد عدوا من جملة السبعة المشهورة العمى أيضا ، ويدل عليه الخبر الحادي عشر والثاني عشر ، وربما ظهر من كلام الشيخ في المبسوط أنه ليس بعيب ، فإنه عد عيوب المرأة ستة ، ثم قال : وفي أصحابنا من ألحق بها العمى ، وكونها محدودة في الزنا ، والظاهر هو المشهور لما عرفت من دلالة الخبرين المذكورين عليه.
السادس : قد عد بعضهم الرتق من جملة العيوب الموجبة للخيار ، ونسبه المحقق في الشرائع إلى لفظ قيل مؤذنا ، بتمريضه لعدم وجوده في النصوص ، وإن كان الاعتبار بالنظر إلى ما تقدم في الأخبار يساعده ، ولهذا قال في الشرائع : وربما كان صوابا إن منع الوطي أصلا ، لفوات الاستمتاع.
والرتق على ما ذكره أهل اللغة : التحام الفرج على وجه لا يمكن دخول الذكر فيه.
قال في كتاب المصباح المنير (١) : رتقت المرأة رتقا من باب تعب فهي رتقاء ، إذا انسد مدخل الذكر من فرجها ولا يستطاع جماعها.
وفي القاموس (٢) امرأة رتقاء : بينة الرتق لا يستطاع جماعها ، أو لا خرق لها إلا المبال خاصة. ونحوه كلام الجوهري في الصحاح (٣).
وفسره العلامة في القواعد بأنه عبارة عن كون الفرج ملتحما بحيث لا يكون فيه مدخل للذكر ، وهذا هو الموافق لما ذكره أهل اللغة ، ولكنه قال في السرائر : إن الرتق لحم ينبت في الفرج يمنع دخول الذكر ، وعلى هذا يكون مرادفا للعفل بأحد معانيه المتقدمة.
__________________
(١) المصباح المنير ص ٢٩٧.
(٢) القاموس المحيط ج ٣ ص ٢٣٥.
(٣) الصحاح ج ٤ ص ١٤٨٠.