عليهالسلام قال : «سألته عن المرأة تلد من الزنا ولا يعلم بذلك أحد إلا وليها ، أيصلح له أن يزوجها ويسكت على ذلك إذا كان قد رأى منها توبة أو معروفا؟ فقال : إن لم يذكر ذلك لزوجها ، ثم علم بعد ذلك ، فشاء أن يأخذ صداقها من وليها مما دلس عليه ، كان له ذلك على وليها ، وكان الصداق الذي أخذت لها لا سبيل عليها فيه بما استحل من فرجها ، وإن شاء زوجها أن يمسكها فلا بأس».
ورواه الحسين بن سعيد في كتابه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي (١) قال : «سألته عن المرأة» الحديث ، وهو صحيح وبما ذكرنا يظهر ضعف ما تقدم في القول الأول من تعليل عدم الرجوع بالمهر ، من أن ذلك مقتضى الأصل فإن فيه أنه وإن كان ذلك مقتضى الأصل لكن يجب الخروج عنه بالدليل وقد عرفته.
بقي الكلام في الروايات المتعارضة في الفسخ وعدمه ، والظاهر ترجيح الروايات الدالة على العدم ، وقد تقدم الكلام في هذا المقام بالنسبة إلى الرد بالزنا وعدمه في المطلب الثالث فيما يحرم بالمصاهرة في الإلحاق الذي في آخر المقام الثاني في الزنا ، وإنما ذكرناه هنا بالنسبة إلى ما يتعلق به من الرجوع بالمهر وعدمه ، ومما يؤيد أخبار عدم الرد أيضا صحيحة رفاعة المتقدمة ثمة ، وإن كان موردها إنما هو زنا الزوج ، إلا أن الصدوق قائل بالرد وفسخ العقد بالزنا ، أعم من أن يكون من الزوج أو الزوجة كما تضمنته عبارة المقنع المتقدمة ثمة.
المسألة السادسة : قال الشيخ في النهاية ، إذا ائتمن الرجل إلى قبيلة وتزوج ، فوجد على خلاف ذلك بطل التزويج ، واختاره ابن الجنيد وابن حمزة ، وجعله ابن البراج في كتابيه معا رواية.
وقال الشيخ في المبسوط : إن كان الغرور بالنسب ، فهل لها الخيار أم لا؟
__________________
(١) البحار ج ١٠٣ ص ٣٦٥ ح ٢٣ الطبع الحديد ـ طهران ، الوسائل ج ١٤ ص ٦٠٠ ب ٦ ح ١.