إلا أن له الرجوع على وليها بالمهر ، وقريب منه قول ابن إدريس ، إلا أنه قيل الرجوع عليه بعلمه بحالها.
أما عدم ردها وفسخ نكاحها فلما تقدم في القول المشهور.
وأما الرجوع على وليها فلما رواه الشيخ في التهذيب (١) عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : «سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل تزوج امرأة فعلم بعد ما تزوجها أنها قد كانت زنت ، قال : إن شاء زوجها أخذ الصداق ممن زوجها ولها الصداق بما استحل من فرجها ، وإن شاء تركها ، قال : وترد المرأة من العفل والبرص والجذام». إلى آخر ما تقدم في أدلة القول الأول.
وروى هذا الخبر الكليني في الكافي (٢) في الصحيح عن معاوية بن وهب بدون الزيادة التي في آخره ، ومنه يظهر قوة القول بالرجوع إلى المهر لكن ينبغي تقييده بما ذكره ابن إدريس من علم الولي بالزنا ، وعدم إخباره الزوج (٣) والظاهر أن مراد الشيخ ذلك وإن أطلق ، ويؤيده عموم الأخبار الدالة على الرجوع على الولي إذا كان عالما بالعيب ، والزنا من أظهر العيوب وأفحشها.
وخصوص ما رواه في الكافي (٤) في الصحيح أو الحسن عن الحلبي عن أبي عبد الله
__________________
(١) التهذيب ج ٧ ص ٤٢٥ ح ٩ ، الوسائل ج ١٤ ص ٦٠١ ح ٤.
(٢) الكافي ج ٥ ص ٣٥٥ ح ٤ ، الوسائل ج ١٤ ص ٦٠١ ح ٤.
(٣) والى ما اخترناه من العمل بهذه الاخبار يميل كلام شيخنا الشهيد الثاني في المسالك ، حيث انه بعد نقل صحيحة معاوية بن وهب التي في الكافي قال : ولو عمل به لم يكن به بأس ، وحمله ـ على ما لو شرط للزوج كونها عفيفة ـ خلاف الظاهر ، وكون مقتضى النكاح أن المهر على الزوج ، وانما يرجع به على الولي لكونه غره بإخفاء أمر المرأة. انتهى وهو جيد ، ويعضد كلامه الأخير تكاثر الاخبار بكون المهر على الولي إذا علم بالعيب ، ولم يخبر الزوج بذلك ، والزنا من أفحش العيوب فلا اشكال. (منه ـ قدسسره ـ).
(٤) الكافي ج ٥ ص ٤٠٨ ح ١٥ ، الوسائل ج ١٤ ص ٦٠٠ ب ٦ ح ١.