وقد وقع لهم مثل هذا الخبط والخلط في مسألة غسل المخالفين كما تقدم في غسل الأموات من كتاب الطهارة ، وكذا الصلاة على الأموات ، حيث منعوا من الغسل والصلاة أو توقفوا مع حكمهم بالإسلام.
الرابع : روى الصدوق (١) ـ عطر الله مرقده ـ في الصحيح عن العلاء بن رزين «أنه سأل أبا جعفر عليهالسلام عن جمهور الناس ، فقال : هم اليوم أهل هدنة ترد ظالتهم وتؤدى أمانتهم وتجوز مناكحتهم وموارثتهم في هذه الحال».
وهذه الرواية بحسب ظاهرها منافية لما قدمناه ، والأظهر عندي حملها على التقية ، وإلى ذلك أشار صاحب الوسائل أيضا حيث قال : باب جواز مناكحة الناصب عند الضرورة والتقية ، ثم أورد الرواية المذكورة وأورد فيها برواية تزويج عمر أم كلثوم (٢) ، وظاهر السيد السند في شرح النافع حمل هذه الرواية على ما حمل عليه صحيحة عبد الله بن سنان المتقدمة من أن المراد بجواز مناكحتهم يعني بعضهم في بعض ، قال بعد ذكر ما قدمنا نقله عنه في التنبيه الأول : وأوضح منها دلالة على هذا المعنى ما رواه ابن بابويه في الصحيح عن العلاء بن رزين. ثم ساق الرواية إلى آخرها ، وهو بعيد بل الأظهر إنما هو الحمل على التقية ، ويؤيده ما رواه الشيخ (٣) عن محمد بن علي الحلبي قال : «استودعني رجل من بني مروان ألف دينار ، فغاب فلم أدر ما أصنع بالدنانير ، فأتيت أبا عبد الله عليهالسلام فذكرت ذلك له ، وقلت : أنت أحق بها ، فقال : لا إن أبي عليهالسلام كان يقول : نحن فيهم بمنزلة هدنة نؤدي أمانتهم ونرد ضالتهم ونقيم الشهادة لهم وعليهم ، فإذا تفرق الأهواء لم يسمع أحد المقام».
__________________
(١) الفقيه ج ٣ ص ٣٠٢ ح ٣١ ، الوسائل ج ١٤ ص ٤٣٣ ح ١.
(٢) الكافي ج ٥ ص ٣٤٦ ح ١ ، الوسائل ج ١٤ ص ٤٣٣ ح ٢.
(٣) التهذيب ج ٦ ص ٣٥٠ ح ١١٠ ، الوسائل ج ١٣ ص ٢٢٤ ح ١٠.