«فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَماً مِنْ أَهْلِها» أرأيت إن استأذن الحكمان فقالا للرجل والمرأة : أليس قد جعلتما أمركما إلينا في الإصلاح والتفريق؟ فقال الرجل والمرأة : نعم ، فأشهدا بذلك شهودا عليهما ، أيجوز تفريقهما عليهما؟ قال : نعم ، ولكن لا يكون إلا على طهر من المرأة من غير جماع من الزوج ، قيل له : أرأيت إن قال أحد الحكمين : قد فرقت بينهما ، وقال الآخر : لم أفرق بينهما ، فقال : لا يكون تفريقا حتى يجتمعا جميعا على التفريق ، فإذا اجتمعا على التفريق جاز تفريقهما».
وعن محمد بن مسلم (١) عن أحدهما عليهماالسلام قال : «سألته عن قول الله عزوجل «فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَماً مِنْ أَهْلِها»؟ قال : ليس للحكمين أن يفرقا حتى يستأمروا».
وما رواه المشايخ الثلاثة (٢) عن الحلبي في الصحيح ، وفي آخر في الحسن عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «سألته عن قول الله عزوجل «فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَماً مِنْ أَهْلِها» قال : ليس للحكمين أن يفرقا حتى يستأمرا الرجل والمرأة ، ويشترطا عليهما إن شئنا جمعنا وإن شئنا فرقنا فإن جمعا فجائز ، وإن فرقا فجائز».
وما رواه في الكافي (٣) عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام «في قول الله عزوجل «فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَماً مِنْ أَهْلِها» قال : الحكمان يشترطان إن شاءا فرقا وإن شاءا جمعا ، فإن جمعا فجائز ، وإن فرقا فجائز».
وفي كتاب الفقه الرضوي (٤) «وأما الشقاق فيكون من الزوج والمرأة جميعا كما
__________________
(١) الكافي ج ٦ ص ١٤٧ ح ٥ ، الوسائل ج ١٥ ص ٩٢ ح ١.
(٢) الكافي ج ٦ ص ١٤٦ ح ٢ ، التهذيب ج ٨ ص ١٠٣ ح ٢٩ ، الفقيه ج ٣ ص ٣٣٧ ح ١ ، الوسائل ج ١٥ ص ٨٩ ح ١.
(٣) الكافي ج ٦ ص ١٤٦ ح ٣ ، الوسائل ج ١٥ ص ٩٢ ح ٢.
(٤) فقه الرضا ص ٢٤٥ ، مستدرك الوسائل ج ٢ ص ٦١٣ ب ٨ ح ١.