الأجل ، بأن يعقد عليها بعد انقضاء المدة وإن كانت في العدة بمهر جديد ومدة أخرى ، وقوله «وهل يطيبه إلا ذاك» لعل المراد به أنها ليست مثل الدائمة متى تزوجها صارت كلا عليه ، فإن هذه باعتبار المدة التي لها إن أعجبته جدد العقد عليها بعد المدة وزادها وزادته وإلا تركها.
وعن الفتح بن يزيد (١) قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن المتعة؟ فقال : هي حلال مباح مطلق لمن لم يغنه الله بالتزويج ، فليستعفف بالمتعة ، فإن استغنى عنها بالتزويج فهي مباح له إذا غاب عنها».
وعن ابن شمون (٢) قال : «كتب أبو الحسن عليهالسلام إلى بعض مواليه لا تلحوا على المتعة ، إنما عليكم إقامة السنة ، فلا تشتغلوا بها عن فرشكم وحرائركم فيكفرن ويتبرين ويدعين على الآمر بذلك ويلعنونا». إلى غير ذلك من الأخبار.
إذا عرفت ذلك فالكلام هنا يقع في الأركان والأحكام فهنا مقامان :
الأول في الأركان :
وهي عند الأصحاب أربعة : الصيغة ، والمحل ، والأجل ، والمهر. وتفصيل الكلام فيها يقع في موارد :
الأول : في الصيغة ، ولا خلاف في انعقاد نكاح المتعة بأحد هذه الألفاظ الثلاثة وهي : زوجتك وأنكحتك ومتعتك بأن تقول المرأة ذلك في الإيجاب ، فيقبل الزوج بما يدل على ذلك من الألفاظ ، وجوز أبو الصلاح وابن البراج في الإيجاب أن يقع من الرجل بقوله متعيني نفسك كذا فتقول المرأة قبلت أو رضيت.
ونقل عن المرتضى أنه جعل تحليل الأمة عقد متعة ، وعلى هذا فينعقد عنده بلفظ الإباحة والتحليل ، قال في شرح النافع وهو جيد لو ثبت كونه كذلك ، لكنه غير واضح كما ستقف عليه في محله ، والمشهور في كلام المتأخرين
__________________
(١ و ٢) الكافي ج ٥ ص ٤٥٣ ح ٢ و ٣، الوسائل ج ١٤ ص ٤٤٩ ح ٢ وص ٤٥٠ ح ٤.