أتم الظهور ، لا يعتريه شائبة الفتور ولا القصور.
ثم إنه قال في المسالك ـ على أثر الكلام المتقدم ـ : فإن اتفقا على إبقائه لزم ، وإن اتفقا على فسخه أو طلب أحدهما فسخه والآخر إمضاءه انفسخ ، أما الأول فظاهر ، وأما الثاني فلأن رضاء أحدهما به يوجب تقرره من جانبه ، ويبقى من جانب الآخر متزلزلا ، فإذا فسخه انفسخ كما لو لم يكن للآخر خيار ، ومثله ما لو اشترك الخيار بين البائع والمشتري ، فاختار أحدهما الإمضاء والآخر الفسخ.
انتهى ، وهو بالنسبة إلى ما نحن فيه جيد متى ثبت عموم الخيار للبائع والمشتري.
المسألة الثانية : إذا زوج الرجل أمته من غيره بمهر مسمى فلا إشكال في أن المهر للمولى ، لأنه عوض البضع الذي هو ملكه ، فإن باعها بعد الدخول بها فقد استقر المهر ، وثبت للمولى لما عرفت ، ولا يسقط بالبيع الواقع بعده سواء أجاز المشتري أم لا ، وسواء قبض البائع شيئا من المهر أم لا ، والوجه فيه أن الدخول موجب لاستقرار المهر في الحرة حتى لو طلق الزوج ، والحال هذه لم يسقط من المهر شيء ، فالبيع أولى.
وبالجملة فإنه قد ثبت واستقر بالأدلة المتكاثرة ، وسقوطه بالبيع يحتاج إلى دليل ، وليس فليس.
وإن كان البيع قبل الدخول فظاهرهم سقوط المهر وعدم استحقاق المولى له ، وقد تقدم أن للمشتري الخيار ، فإن أجاز لزم المهر فكان له ، لأن الإجازة كالعقد المستأنف ، وإن فسخ سقط المهر ، لأن الفرقة قبل الدخول إذا كانت من قبل المرأة توجب سقوطه ، وهي هنا من المالك للبضع ، فيكون بمنزلة المرأة كما لو كان من قبلها ، وهذا هو المشهور بين المتأخرين من ابن إدريس فمن دونه.
وقال ابن إدريس ـ رحمهالله ـ : إذا زوج أمته من غيره وسمى لها مهرا معينا ثم باع المولى الجارية قبل الدخول بها لم يكن لها المطالبة بشيء من المهر ، لأن الفسخ جاء من قبل مولى الجارية ، وكل فسخ جاء من قبل النساء قبل