الدخول بهن فإنه يبطل مهورهن ، وكذلك ليس لمن يشتريها أيضا المطالبة بالمهر إلا أن يرضى بالعقد ، فإن رضي المشتري بالعقد كان رضاه كالعقد المستأنف وله حينئذ المطالبة بالمهر كملا ، فإن كان الزوج قد دخل بها قبل أن يبيعها مولاها الأول فإن المهر للأول يستحقه جميعه ، لأن بالدخول يستقر جميع المهر وله المطالبة به ، فإن رضي المولى الثاني الذي هو المشتري بالعقد الأول لم يكن له مهر على الزوج وإن لم يرض بالعقد الأول انفسخ النكاح ، وكان للمولى الأول المطالبة بكمال المهر إن لم يكن استوفاه ولا قبضه. انتهى ، وعلى هذه المقالة جرى من تأخر عنه.
وقال الشيخ في النهاية : وإذا زوج الرجل أمته من غيره وسمى لها مهرا معينا ، وقدم الرجل من المهر شيئا معينا ثم باع الرجل الجارية لم يكن له المطالبة بباقي المهر ، ولا لمن يشتريها إلا أن ترضى ، وتبعه ابن البراج في هذه المقالة.
أقول : والشيخ قد عول فيما ذكره هنا على ما رواه في التهذيب (١) عن أبي بصير عن أحدهما عليهماالسلام «في رجل زوج مملوكة له من رجل حر على أربعمائة درهم ، فجعل له مائتي درهم وأخر عنه مائتي درهم فدخل بها زوجها ، ثم إن سيدها باعها بعد من رجل ، لمن تكون المائتان المؤخرتان على الزوج؟ قال : إن كان الزوج دخل بها وهي معه ولم يطالب السيد منه بقية المهر حتى باعها فلا شيء عليه ولا لغيره ، وإذا باعها السيد فقد بانت من الزوج الحر إذا كان يعرف هذا الأمر».
وهذه الرواية ردها المتأخرون بضعف الاسناد ، قال في المسالك بعد نقل قول الشيخ المذكور : واستند في هذا التفصيل إلى رواية ضعيفة السند لا تصلح لإثبات مثل هذا الحكم الذي لا يوافق الأصول. ونحوه كلام سبطه في شرح النافع.
__________________
(١) التهذيب ج ٧ ص ٤٨٤ ح ١٥٣ ، الفقيه ج ٣ ص ٢٨٨ ح ١٤ ، الوسائل ج ١٤ ص ٥٩٠ ح ١.