التي كانت زوجة ـ رجلا ، ويأتي مثله في الزوج إذا كان خنثى ، وظهر كونه امرأة بالعلامات المنصوبة من الشارع ، وهو مما لا إشكال فيه كما صرح به الأصحاب ، وأما موضع البحث فلم أقف فيه على نص.
(ومنها) ما لو انتمى الرجل إلى قبيلة فزوجوه بناء على ذلك ، فظهر خلاف ما ادعاه ، فهل للمرأة الخيار أم لا؟ قولان : وقد تقدم الكلام في هذه المسألة في المسألة السادسة من مسائل لواحق العقد المذكورة في آخر الفصل الثاني ، فلا حاجة الى إعادته.
المقام الثاني : في عيوب المرأة ، وهي على المشهور في كلامهم سبعة : الجنون والجذام والبرص والقرن والإفضاء والعمى والإقعاد ، وفي العرج أقوال ، يأتي ذكرها إن شاء الله تعالى ، وعد الصدوق في المقنع من عيوب المرأة الموجبة للفسخ ما إذا زنت المرأة قبل دخول الزوج بها ، وعد ابن الجنيد مطلق الزنا من الرجل والمرأة قبل العقد وبعده ، وعد ابن الجنيد مطلق الزنا من الرجل والمرأة قبل العقد وبعده ، وعد المفيد وجماعة المحدودة في الزنا ، بل الظاهر أنه المشهور بين المتقدمين على ما نقله في المسالك ، والمشهور بين المتأخرين عدم عد ذلك ، والواجب أولا نقل ما وصل إلينا من الأخبار المتعلقة بالمقام ، ثم الكلام فيها بتوفيق الملك العلام وبركة أهل الذكر عليهمالسلام.
الأول : ما رواه في الكافي (١) في الصحيح أو الحسن عن الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «سألته عن رجل تزوج إلى قوم فإذا امرأته عوراء ، ولم يبين وله ، قال : يرد النكاح من البرص والجذام والجنون والعقل».
الثاني : ما رواه الشيخ والصدوق (٢) في الصحيح أو الحسن عن الحلبي عن
__________________
(١) الكافي ج ٥ ص ٤٠٦ ح ٦ ، الوسائل ج ١٤ ص ٥٩٣ ح ٦.
(٢) التهذيب ج ٧ ص ٤٢٦ ح ١٢ ، الفقيه ج ٣ ص ٢٧٣ ح ٤ ، الوسائل ج ١٤ ص ٥٩٣ ح ٦ وص ٥٩٧ ح ٥.