جملة ما اتفق له في غير موضع من دعوى الإجماع على حكم ، ودعواه في موضع آخر على خلافه ، وكذلك ذهب في الخلاف إلى عدم الخيار بالحادث ، وإليه ذهب ابن إدريس.
وأما العلامة فإنه في المختلف قوى جواز الفسخ بالجب والخصاء والعنن ، وإن تجددت بعد الدخول ، وفي الإرشاد قطع بعدم ثبوته بالمتجدد منها مطلقا ، وكذا في التحرير ، ثم في موضع آخر منه قرب جواز الفسخ بالمتجدد من الجب بعد الوطي وإبقاء الخصاء على الحكم الأول من عدم الفسخ بالمتجدد منه بعد العقد مطلقا ، وفي العنة جوز بالمتجدد بعد العقد وقبل الدخول خاصة.
وفي القواعد جزم بالجباء المتجدد منه بعد العقد وقبل الوطي وتردد في المتجدد بعد الوطي وشرط في الخصاء سبقه على العقد ، ونسب الحكم في المتجدد إلى قول ، مشعرا بتردده ، وفي العنة شرط عدم الوطي.
والتحقيق في هذا المقام أن يقال : إنك قد عرفت أنه ليس في الأخبار ما يدل على حكم الجب بالكلية ، وإنما المرجع في حكمه إلى الأخبار المتقدمة في تلك الأفراد بالتقريب المتقدم ، وقد عرفت أن الظاهر من تلك الأخبار باعتبار ضم بعضها إلى بعض ، وحمل مطلقها على مقيدها ، ومجملها على مفصلها من غير التفات إلى صحيح منها أو ضعيف هو أنه مع الدخول بها ولو مرة فلا فسخ ، والفسخ إنما هو فيما عدا ذلك ، وحينئذ فيكون الحكم في الجب أيضا كذلك ، ويأتي على القول الآخر المتقدم ذكره ثمة جواز الفسخ مطلقا ، ولعله من هنا نشأ هذا الخلاف في هذه الصورة أيضا.
(ومنها) الجذام والبرص والعمى ، وذهب إليه ابن البراج في المهذب ، وجعله مشتركا بين المرأة والرجل ، وقبله ابن الجنيد أيضا وزاد العرج والزنا.
قال في المسالك : ودليلهما في غير الجذام والبرص غير واضح ، أما فيهما ففي