على الفسخ إذا ظهر بالزوجة أحد هذه العيوب لأن النكاح إنما يستند إلى الزوجة ، فيكون رده من قبل الزوج.
وأما (ثانيا) فلأن الكليني والصدوق ـ رحمة الله عليهما ـ قد رويا هذه الرواية بالاشتمال على السؤال عن عيوب المرأة ، والشيخ قد أسقط السؤال ، واقتصر على مجرد الجواب.
وهذه صورة الرواية بنقل الشيخين المذكورين : عن الحلبي (١) عن أبي عبد الله عليهالسلام «أنه قال في رجل تزوج إلى قوم فإذا امرأته عوراء ، ولم يبينوا له ، قال :
لا ترد إنما يرد النكاح من البرص والجذام والجنون والعفل ، قلت : أرأيت إن كان قد دخل بها كيف يصنع بمهرها قال : لها المهر بما استحل من فرجها ، ويغرم وليها الذي أنكحها مثل ما ساق إليها».
ونقلها شيخنا المجلسي في كتاب البحار (٢) عن الحسين بن سعيد في كتابه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام «أنه قال في الرجل : يتزوج إلى قوم» الحديث. كما نقله الشيخان المذكوران.
وبالجملة فإن من يقول بهذا الاصطلاح المحدث لا دليل عنده لهذا الحكم إلا ما يتشبثون به من الإجماع الذي قد عرفت في غير مقام ما فيه من النزاع ، ولهذا إن السيد السند في شرح النافع قال : والمسألة قوية الإشكال ، لانتفاء ما يعتمد عليه من النص فيها ، فإن ثبت فيها إجماع على أن الجنون مطلقا أو على بعض الوجوه موجب للخيار : وجب المصير إليه ، وإلا فالأمر كما ترى.
وأما من لا يقول به ـ كما هو الحق الحقيق بالاتباع ، وإن كان في هذه الأزمان قليل الاتباع ـ فالأمر واضح ، والعمل على الروايتين المذكورتين ، إلا
__________________
(١) الكافي ج ٥ ص ٤٠٦ ح ٦ ، التهذيب ج ٧ ص ٤٢٦ ح ١٢ ، الفقيه ج ٣ ص ٢٧٣ ح ٤ ، الوسائل ج ١٤ ص ٥٩٧ ح ٥.
(٢) البحار ج ١٠٣ ص ٣٦٤ ح ١٨ مع اختلاف يسير.