يروي الراوي تارة مشافهة وتارة بواسطة ، وأي مانع من ذلك.
وبالجملة فالطعن في الرواية بضعف السند ليس في محله ، نعم الطعن فيها بمخالفة الأصول والقواعد المتفق عليها نصا وفتوى يمكن ، إلا أنه قد تقدم له نظائر لا تكاد تحصى كثرة ، وما ذكره المحقق في نكت النهاية ـ من أنه متى سلم هذا النقل فلا كلام في جواز استثناء هذا الحكم من جميع الأصول المنافية لعلة لا نعلمها ـ جيد وإن كان قد رجع عنه ، وكيف كان فالمسألة غير خالية من من شوب الاشكال لما عرفت ، والله العالم بحقيقة الحال.
المسألة الرابعة : لا إشكال في أن أم الولد إنما تنعتق بعد وفاة المولى من نصيب ولدها ، لأن مجرد الاستيلاد لا يكون سببا في العتق ، وإنما غايته التشبث بواسطته بالحرية ، ولا خلاف أيضا في أنه لو مات ولدها وأبوه حي عادت إلى محض الرقية وجاز بيعها ، إنما الخلاف هنا في مواضع :
أحدها : ما نقله في المختلف عن ابن إدريس أنه نقل عن المرتضى أنه لا يجوز بيعها ما دام الولد باقيا لا في الثمن ولا في غيره ، وهو ضعيف مردود بالأخبار الصحيحة الصريحة في جواز البيع في بعض المواضع ، كما سيأتي بعض منها إن شاء الله تعالى في المقام ، ويؤيده أنها لم تخرج بالاستيلاد عن الملك.
وثانيها : فيما لو عجز نصيب ابنها من التركة عن التخلف منها ، بمعنى أنه إذا مات المولى والولد حي انعتقت بموت المولى لانتقالها أو بعضها إلى ولدها ، فينعتق عليه ما يرثه منها ، لأن ملك الولد لأحد أبويه يوجب عتقه عليه كما قدمنا تحقيقه ولو بقي منها شيء خارج عن ملكه سرى إليه العتق إن كان نصيبه من التركة يفي به ، وإلا أعتق منها بقدره.
ولو عجز النصيب عن المتخلف ـ وهذا هو محل الكلام هنا ـ فهل الحكم في ذلك أنها تسعى في المتخلف ، ولا يسري عليه ولو كان له مال من غير التركة ، ولا يلزمه السعي لو لم يكن له مال؟ أم يجب على الولد فكها من ماله؟ الأكثر على