وروى الحميري في كتاب قرب الاسناد (١) عن الحسن بن ظريف عن الحسين ابن علوان عن جعفر عن أبيه عليهماالسلام قال : «إنه قال : إذا زوج الرجل أمته ، فلا ينظر إلى عورتها ، والعورة ما بين السرة والركبة».
وأنت خبير بأن ظاهر هذه الرواية هو تحريم النظر إلى ما بين السرة والركبة أعم من أن يكون بشهوة أم لا ، وبها يتم الاستدلال للأصحاب فيما تقدم نقله عنهم.
وبالجملة فالظاهر هو العمل بما قاله الأصحاب ، وفي معنى الأمة المزوجة المحلل وطؤها للغير ، أما لو حلل منها ما دون الوطي ، فهل تحرم بذلك على المالك؟ إشكال.
وثانيهما : المفهوم من كلام الأصحاب أنه متى كان زوج الأمة حرا أو مملوكا لغير سيد الأمة ، فإن السيد لا يتسلط على الفسخ بل الطلاق للزوج حرا كان أو عبدا ، أما لو كان الزوج مملوكا للسيد ، فإن للسيد التسلط على الفسخ كما تقدم مشروحا.
ويدل على الحكمين المذكورين هنا ما رواه الشيخ (٢) في الصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «إذا أنكح الرجل عبده أمته ، فرق بينهما إذا شاء ، قال : وسألته عن رجل يزوج أمته من رجل حر أو عبد لقوم آخرين ، إله أن ينزعها منه؟ قال : لا ، إلا أن يبيعها ، فإن باعها فشاء الذي اشتراها أن يفرق بينهما فرق بينهما».
وعن محمد بن مسلم (٣) قال : «سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل ينكح أمته من رجل أيفرق بينهما إذا شاء؟ فقال : إن كان مملوكه فليفرق بينهما إذا شاء ، إن الله تعالى يقول «عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى شَيْءٍ» فليس للعبد شيء من الأمر ، وإن
__________________
(١) قرب الاسناد ص ٥٠ ، الوسائل ج ١٤ ص ٥٤٩ ح ٧.
(٢) التهذيب ج ٧ ص ٣٣٩ ح ١٩ ، الوسائل ج ١٤ ص ٥٧٤ ح ٥ وص ٥٥١ ح ٤.
(٣) التهذيب ج ٧ ص ٣٤٠ ح ٢٣ ، الوسائل ج ١٤ ص ٥٧٥ ح ٨.