كان زوجها حرا فإن طلاقها صفقتها».
أقول : يعني أن طلاق السيد وتسلطه على فسخ النكاح إنما يكون ببيعه الأمة.
ومما يدل على الحكم الأول ما رواه الشيخ (١) في الموثق عن الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام «في رجل يزوج أمته من حر؟ قال : ليس له أن ينزعها».
وما رواه المشايخ الثلاثة (٢) عن أبي بصير قال : «سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل أنكح أمته حرا أو عبد قوم آخرين ، فقال : ليس له أن ينزعها ، فإن باعها فشاء الذي اشتراها أن ينزعها من زوجها فعل».
إلا أنه قد ورد هنا جملة من الأخبار ظاهرة في المنافاة لما ذكرناه.
ومنها ما رواه الشيخ (٣) في الصحيح عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : «قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : الرجل يزوج جاريته من رجل حر أو عبد ، أله أن ينزعها بغير طلاق؟ قال : نعم ، هي جاريته ينزعها متى شاء».
والشيخ حمل هذا الخبر على أن له ذلك بأن يبيعها ، فيكون ببيعه تفريقا بينهما ، ولا يخفى ما فيه من البعد.
ومنها ما رواه الشيخ (٤) في الموثق عن إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم عليهالسلام قال : «سألته عن رجل كانت له جارية ، فزوجها من رجل آخر ، بيد من طلاقها؟ قال : بيد مولاه ، وذلك لأنه تزوجها وهو يعلم أنها كذلك».
وهذا الخبر أيضا حمله الشيخ على ما حمل عليه سابقه ، واحتمل أيضا حمله على كون المولى قد اشترط على الزوج عند العقد أن بيده الطلاق ، كما دل عليه بعض
__________________
(١) التهذيب ج ٧ ص ٣٣٧ ح ١١ ، الوسائل ج ١٤ ص ٥٧٤ ح ١.
(٢) الكافي ج ٦ ص ١٦٩ ح ٧ ، التهذيب ج ٧ ص ٣٣٧ ح ١٠ ، الفقيه ج ٣ ص ٣٥٠ ح ٣ ، الوسائل ج ١٥ ص ٣٤٢ ح ٢.
(٣) التهذيب ج ٧ ص ٣٣٩ ح ١٧ ، الوسائل ج ١٤ ص ٥٧٤ ح ٣.
(٤) التهذيب ج ٧ ص ٣٣٩ ح ٢٠ ، الوسائل ج ١٤ ص ٥٧٥ ح ٦.