أخبار المسألة ، ولا يخفى بعد الجميع.
ومنها ما رواه في الكافي (١) في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام قال : «قلت له : الرجل يزوج أمته من رجل حر ، ثم يريد أن ينزعها منه ، ويأخذ منه نصف الصداق ، فقال : إن كان الذي زوجها منه يبصر ما أنتم عليه ويدين به ، فله أن ينزعها منه ، ويأخذ منه نصف الصداق ، لأنه قد تقدم من ذلك على معرفة أن ذلك للمولى ، وإن كان الزوج لا يعرف هذا ، وهو من جمهور الناس يعامله المولى على ما يعامل مثله ، فقد تقدم على معرفة ذلك منه».
وهذا الخبر كما ترى ظاهر في أن ما ورد من الأخبار الدالة على أن الطلاق بيد الزوج ، وأن السيد ليس له انتزاعها إنما خرجت مخرج التقية وأن الحكم الشرعي في المسألة إنما هو رجوع الاختيار إلى السيد ، فله أن ينزعها.
وإلى ما تضمنه هذا الخبر يشير أيضا قوله في موثقة إسحاق بن عمار «لأنه تزوجها وهو يعلم أنها كذلك» يعني يعلم أن للسيد انتزاعها ، وأن طلاقها بيده ، وهو مثل قوله في الخبر «لأنه قد تقدم من ذلك على معرفة أن ذلك للمولى» وقد تقدم الكلام في بيان معنى هذا الخبر.
وبالجملة فإن حاصله الجمع بين الأخبار بحمل أخبار القول المشهور على التقية ، وهو جمع حسن بين الأخبار ، إلا أن الاشكال فيه أنه لا قائل بذلك ، بل المشهور الذي لم يظهر فيه خلاف إنما هو العكس.
ومنها ما رواه العياشي في تفسيره (٢) على ما نقله عنه شيخنا المجلسي في كتاب البحار ، وروى عن محمد بن مسلم قال : «سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل ينكح أمته من رجل ، قال : إن كان مملوكا فليفرق بينهما إذا شاء لأن الله يقول «عَبْداً مَمْلُوكاً لا
__________________
(١) الكافي ج ٦ ص ١٦٩ ح ٦ ، الوسائل ج ١٥ ص ٣٤٢ ح ٣ وفيه اختلاف يسير.
(٢) تفسير العياشي ج ٢ ص ٢٦٤ ح ٤٨ وفيه «فان طلاقها عتقها» ، مستدرك الوسائل ج ٢ ص ٥٩٩ ب ٣٢ ح ٢.