وقع مستجمعا للأمور المعتبرة في شرع الإسلام كان لازما.
هذا ما صرحوا به ـ نور الله تعالى مراقدهم ـ في المقام ، وهو كما عرفت فيما تقدم خال عن الروايات الدالة على شيء من هذه الأحكام ، ولا ريب أن هذه الفروع كلها ـ ما ذكر وما يأتي ، وكذا ما تقدم في الكتب السابقة كما تقدمت الإشارة إليه ـ إنما أخذت الأصحاب من كتب المخالفين لعدم وجود أمثال هذه التفريعات في كتب أصحابنا المتقدمين حيث إنها مقصورة على مجرد نقل الأخبار.
نعم ربما أمكن ارتباط بعضها بالأدلة العامة ، وربما وجد نص في بعضها ، وما ذكرناه من البحث سابقا يمكن تطرقه إلى بعض هذه المواضع أيضا.
وبالجملة فالوقوف على جادة الاحتياط فيما لا دليل واضح عليه طريق السلامة ، وحيث كان بقية مسائل هذا البحث من هذا القبيل ضربنا صفحا عن ذكرها ، وطوينا كشحا عن نشرها ، لعدم الأدلة الواضحة فيما ذكروه فيها من الأحكام سيما مع كونها مما لا وقوع لها بين الأنام في جملة من الأيام والأعوام ، ورأينا التشاغل بغيرها مما هو أهم ونفعه أعم أولى بالمسارعة إليه لدى الملك العلام ، والله العالم.
مسائل من لواحق العقد قد حصلت الغفلة عن ذكرها ثمة ، فذكرناها في آخر هذا الفصل.
الاولى : لا خلاف بين الأصحاب ـ رضوان الله عليهم ـ في اشتراط الكفاءة في صحة النكاح ، وهي لغة التساوي والمماثلة ، من قولهم تكافأ القوم أي تماثلوا ، وشرعا التساوي في الايمان على المشهور ، وقيل : إنها عبارة عن التساوي في الإسلام وهو اختيار المحقق في كتابيه ، والشهيد الثاني في المسالك ، والمحدث الكاشاني في المفاتيح ، ونقل في المسالك عن الشيخ المفيد وابن حمزة قال : للإجماع على اعتباره وعدم الدليل الصالح لاعتبار غيره ، ثم قال : ووافقهم ابن الجنيد في غيره من تحرم عليه الصدقة.
أقول : لا بد قبل الخوض في البحث من تقديم مقدمة في المقام ، ليتضح بها