أعم من ذلك لاحتمال أن يكون المراد به الطلاق بمعنى أنه يجبر على طلاقها ، وإلا طلقها الحاكم الشرعي ، ويؤيده ما قدمنا نقله من صحيحة جميل أو حسنته الظاهرة في الطلاق إن لم ينفق عليها ، بمعنى أنه يجبر عليه مع عدمه الإنفاق عليها.
ونقل عن فخر المحققين أنه بني الخلاف في هذه المسألة على أن اليسار بالنفقة ليس شرطا في لزوم العقد فلو جعلناه شرطا تسلطت بتجدد العجز بغير إشكال ، قال في المسالك : وهذا البناء ليس بعيد ، إلا أن عبارات الأصحاب مطلقة ، بحيث يحتمل كون الخلاف هنا جاريا على القولين ، إذ يحتمل على القول بأن اليسار جزء من الكفارة أن يختص بالابتداء ، ولا يلزم مثله في الاستدامة كما في العيوب الموجبة للخيار ابتداء ، ولا يثبت مع تجددها كما سيأتي ، وعلى كل حال فكلام فخر الدين موجه. انتهى.
المسألة الرابعة : قالوا : لو خطب المؤمن القادر على النفقة وجبت إجابته على الولي ، وإن كان أخفض نسبا ، وإن منعه الولي كان عاصيا ، وقيد بعضهم وجوب الإجابة بعدم قصد الأعلى مع وجوده بالفعل أو القوة ، فلو قصد الأعلى مع وجوده لم تجب الإجابة بل يتخير بينهما ، وهل يعتبر في وجوب الإجابة بلوغ المرأة ، أم يجب على الولي الإجابة وإن كانت صغيرة؟ احتمالان ، من إطلاق الأمر وانتفاء الحاجة ، وعلل تخصيص الأولياء بالحكم بأن الولي هو المجيب ، والمانع غالبا وإن لم يكن له ولاية شرعية ، كما تشير إليه صحيحة علي بن مهزيار (١) المتقدمة الدالة على أنه «كتب علي بن أسباط إلى أبي جعفر عليهالسلام في أمر بناته أنه لا يجد أحدا مثله ، فكتب إليه أبو جعفر عليهالسلام : فهمت ما ذكرت في أمر بناتك ، وأنك لا تجد أحدا مثلك ، فلا تنظر في ذلك» الخبر.
والأصل في هذا الحكم من أصله الأخبار الكثيرة المتقدمة الدالة على قوله عليهالسلام (٢) «إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه ، وإلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير». والتقريب فيها أن مقتضى الأمر الوجوب ، وأن مخالفته معصية.
__________________
(١ و ٢) الكافي ج ٥ ص ٣٤٧ ح ١ و ٢ و ٣، الوسائل ج ١٤ ص ٥١ ح ١ و ٢ و ٣.