ختام
يتضمن جملة من الأخبار كالنوادر لهذا الفصل.
فمنها ما رواه في الكافي (١) عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «لا بأس أن ينام الرجل بين أمتين والحرتين ، إنما نساؤكم بمنزلة اللعب».
وعن عبد الرحمن بن أبي نجران (٢) عمن رواه عن أبي الحسن عليهالسلام أنه كان ينام بين جاريتين.
أقول : قد صرح الأصحاب هنا بأنه لا بأس بالنوم بين أمتين ، ويكره بين الحرتين.
أما الحكم الأول فاستدلوا عليه بالرواية الثانية ، وعللوا الكراهة بما فيه من الامتهان كما ذكره في المسالك ، ونحوه سبطه في شرح النافع حيث نقل عنهم ذلك ، وقال : لا بأس به.
وفيه أن الخبر الأول ـ كما ترى ـ ظاهر في الجواز بالنسبة إلى الإماء والحرائر ، معللا له بما ذكر مما يدل على حسنه وحصول اللذة به.
وروى الشيخ (٣) في الصحيح عن عبد الله بن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليهالسلام «في الرجل ينكح الجارية من جواريه وفي البيت من يرى ويسمع ، قال : لا بأس».
وبمضمون هذه الرواية صرح المحقق في النافع فقال : ولا بأس أن يطأ الأمة وفي البيت غيره.
__________________
(١) الكافي ج ٥ ص ٥٦٠ ح ١٦ ، التهذيب ج ٧ ص ٤٨٦ ح ١٦١ ، الوسائل ج ١٤ ص ٥٨٩ ب ٨٤ ح ١.
(٢) التهذيب ج ٧ ص ٤٥٩ ح ٤٦ ، الوسائل ج ١٤ ص ٥٨٩ ح ٢.
(٣) التهذيب ج ٨ ص ٢٠٨ ح ٤١ ، الوسائل ج ١٤ ص ٥٨٤ ح ١.