لفظ «التزويج» كما سلف.
وبالجملة فإنه لا بد من ارتكاب التأويل فيه بما يخرجه عن المخالفة للخبرين المذكورين ، وفي المسالك أورد هذا الخبر دليلا للقول بما ذهب إليه الشيخ في الخلاف من اشتراط تقديم العتق في صحة النكاح ، ثم أطال فيما أورد على الاستدلال به والجواب عن ذلك ، والأظهر ما عرفت من أنه على ظاهره لا يخلو من الاشكال ، فلا بد من ارتكاب التأويل فيه.
واحتج القائلون بالقول الثاني ـ كما أشار إليه المحقق في الشرائع ـ بأن بضع الأمة مباح لمالكها بدون العقد ، فلا يستباح بالعقد ، فلا بد من تقديم العتق ليقع العقد على الحرة.
ورد بأن الكلام إنما يتم بآخره ، ولو لا ذلك لم يصح جعل العتق مهرا ، لأنه لو حكم بوقوعه بأول الصيغة امتنع اعتباره في التزويج المأتي به بعد.
أقول : ومن ذلك ظهر وجه القول الثالث ، وهو الأظهر ، ومرجعه إلى أنه لا فرق بين تقديم لفظ التزويج أو العتق ، لأن الكلام جملة واحدة إنما يتم بآخره.
ومما يدل على الصحة مع تقديم لفظ التزويج صحيحة علي بن جعفر المتقدمة.
ووما يدل على الصحة مع تقديم لفظ العتق صحيحة عبيد بن زرارة المتقدم نقلها عن الكافي ، وفي معناها رواية محمد بن مسلم المتقدمة أيضا ، وعلى هذا يحمل إجمال باقي روايات المسألة مما قدمناه وغيره ، فإن اشتمل الكلام على العتق والتزويج حكم بهما من غير نظر إلى تقدم خصوص واحد منهما ، وإن اشتمل على العتق خاصة فإنما يحكم به خاصة.
الثاني : لو قال : تزوجتك وجعلت مهرك عتقك ، فهل يكفي في العتق عن الإتيان بلفظ أعتقتك؟ الأشهر الأظهر الأول ، وعليه يدل صحيحة علي بن جعفر المتقدمة.