فإذا تأمل حق التأمل بان ووضح أن شعيبا عليهالسلام استأجر موسى عليهالسلام ليرعى له ، لا ليرعى لبنته ، وذلك كان في شرعه وملته أن المهر للأب دون البنت ، وإذا كان كذلك فإنه لا يجوز في شرعنا ما جاز في شرع شعيب عليهالسلام ، فأما إذا عقد على إجارة ليعمل لها فالعقد صحيح سواء كانت الإجارة معينة أو في الذمة.
وقد أورد شيخنا في التهذيب (١) خبرا عن السكوني عن الصادق عليهالسلام «قال لا يحل النكاح اليوم في الإسلام بإجارة بأن يقول : أعمل عندك كذا سنة على أن تزوجني أختك أو بنتك ، قال : حرام ، لأنه ثمن رقبتها وهي أحق بمهرها».
فهذا يدلك على ما حررناه وبيناه ، فمن استثنى من أصحابنا الإجارة ، إن أراد الإجارة التي فعلها شعيب عليهالسلام مع موسى عليهالسلام فصحيح ، وإن أراد غير ذلك فباطل. انتهى كلامه ، وهو جيد للأخبار الدالة على ذلك عموما وخصوصا.
ومنها ما رواه في الكافي (٢) عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليهالسلام «قال سألته عن المهر ما هو؟ قال : ما تراضى عليه الناس».
وعن الفضيل بن يسار (٣) في الصحيح أو الحسن عن أبي جعفر عليهالسلام قال : «الصداق ما تراضيا عليه من قليل أو كثير فهذا الصداق».
وعن الحلبي (٤) في الصحيح أو الحسن عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «سألته عن المهر ، فقال : ما تراضى عليه الناس» الحديث.
__________________
(١) الكافي ج ٥ ص ٤١٤ ح ٢ ، التهذيب ج ٧ ص ٣٦٧ ح ٥١ ، الفقيه ج ٣ ص ٢٦٨ ح ٥٦ ، الوسائل ج ١٥ ص ٣٣ ح ٢.
(٢) الكافي ج ٥ ص ٣٧٨ ح ١ ، التهذيب ج ٧ ص ٣٥٤ ح ٤ ، الوسائل ج ١٥ ص ١ ح ١.
(٣) الكافي ج ٥ ص ٣٧٨ ح ٣ ، التهذيب ج ٧ ص ٣٥٤ ح ٥ ، الوسائل ج ١٥ ص ١ ح ٣.
(٤) الكافي ج ٥ ص ٣٧٩ ح ٥ ، التهذيب ج ٧ ص ٣٥٤ ح ٦ ، الوسائل ج ١٥ ص ١ ح ١.