وعن زرارة بن أعين (١) عن أبي جعفر عليهالسلام قال : «الصداق كل شيء تراضى عليه الناس قل أو كثر في متعة أو تزويج غير متعة». إلى غير ذلك من الأخبار التي بهذا المضمون.
وما رواه في الكافي (٢) عن محمد بن مسلم في الصحيح عن أبي جعفر عليهالسلام قال : «جاءت امرأة إلى النبي صلىاللهعليهوآله فقالت : زوجني ، فقال رسول الله صلىاللهعليهوآله : من لهذه؟ فقام رجل فقال : أنا يا رسول الله صلىاللهعليهوآله زوجنيها ، فقال : ما تعطيها؟ فقال : ما لي شيء ، قال : لا ، فأعادت ، فأعاد رسول الله صلىاللهعليهوآله الكلام ، فلم يقم أحد غير الرجل ، ثم أعاد ، فقال رسول الله صلىاللهعليهوآله ، في المرة الثالثة أتحسن من القرآن شيئا؟ قال : نعم ، قال : قد زوجتكها على ما تحسن من القرآن فعلمها إياه».
وما رواه في الكافي والتهذيب (٣) عن بريد بن معاوية عن أبي جعفر عليهالسلام قال : «سألته عن رجل تزوج امرأة على أن يعلمها سورة من كتاب الله عزوجل ، فقال : ما أحب أن يدخل بها حتى يعلمها السورة ويعطيها شيئا ، قلت : أيجوز أن يعطيها تمرا أو زبيبا؟ فقال : لا بأس بذلك إذا رضيت به كائنا ما كان». وهذه الأخبار كما ترى ظاهرة في القول المشهور غاية الظهور ، ولا سيما الخبرين الأخيرين.
هذا والذي وقفت عليه من الأخبار في قصة موسى عليهالسلام ما رواه في الكافي (٤) في الصحيح أو الحسن عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : «قلت لأبي الحسن عليهالسلام : قول شعيب عليهالسلام إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج ،
__________________
(١) الكافي ج ٥ ص ٣٧٨ ح ٤ ، الوسائل ج ١٥ ص ٢ ح ٦.
(٢) الكافي ج ٥ ص ٣٨٠ ح ٥ ، التهذيب ج ٧ ص ٣٥٤ ح ٣ ، الوسائل ج ١٥ ص ٣ ح ١.
(٣) الكافي ج ٥ ص ٣٨٠ ح ٤ ، التهذيب ج ٧ ص ٣٦٧ ح ٥٠ ، الوسائل ج ١٥ ص ١٢ ح ٢.
(٤) الكافي ج ٥ ص ٤١٤ ح ١ ، الوسائل ج ١٥ ص ٣٣ ح ١.