ومنها ما رواه في الكافي (١) في الصحيح عن سليمان بن خالد قال : «سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الأمة إذا طلقت ما عدتها؟ إلى أن قال : قلت : فإن توفي عنها زوجها؟ فقال : إن عليا عليهالسلام قال : في أمهات الأولاد لا يتزوجن حتى يعتدن أربعة أشهر وعشرا وهن إماء».
وما رواه في الكافي والفقيه (٢) عن الحسن بن محبوب عن وهب بن عبد ربه عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «سألته عن رجل كان له أم ولد ، فزوجها من رجل فأولدها غلاما ، ثم إن الرجل مات فرجعت إلى سيدها ، إله أن يطأها؟ قال : تعتد من الزوج الميت أربعة أشهر وعشرة أيام ، ثم يطأها بالملك بغير نكاح». وطريق الصدوق إلى حسن بن محبوب صحيح ، فتكون الرواية صحيحة.
وما رواه في التهذيب (٣) عن سليمان بن خالد في الموثق عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «عدة المملوكة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا».
وبالجملة فالروايات في المقام مختلفة ، والشيخ قد جمع بينها بحمل هذه الروايات الدالة على عدة الحرة على أمهات الأولاد ، والأخبار الدالة على التنصيف على غيرها من الإماء ، وهذا الحمل لا يجري في صحيحة وهب بن عبد ربه ، وهو ظاهر ، لكون العدة عن الرجل الذي زوجه السيد ، ولا موثقة سليمان بن خالد المصرحة بأن المتوفى الزوج لا السيد ، ودلالة الروايات من الطرفين إنما هو باعتبار إطلاق الأمة المتوفى عنها زوجها الشامل للزوجة الدائمة والمتمتع بها ، وأم الولد بالنسبة إلى سيدها لا تدخل في ذلك وبالجملة فالمسألة محل
__________________
(١) الكافي ج ٦ ص ١٧٠ ح ٢ ، التهذيب ج ٨ ص ١٥٣ ح ١٢٩ ، الوسائل ج ١٥ ص ٤٧٢ ح ١.
(٢) الكافي ج ٦ ص ١٧٢ ح ١٠ ، التهذيب ج ٨ ص ١٥٣ ح ١٣٠ ، الفقيه ج ٤ ص ٢٤٦ ح ٦ مع تفاوت يسير ، الوسائل ج ١٥ ص ٤٧٢ ح ٣.
(٣) التهذيب ج ٨ ص ١٥٣ ح ١٣١ ، الوسائل ج ١٥ ص ٤٧٣ ح ٥.